القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة ستة من المتهمين في قضية بتر العضو الذكري لطفل في خطأ طبي بتعز إلى المحاكمة
نشر في التغيير يوم 28 - 04 - 2010

أحالت نيابة استئناف محافظة تعز بعد صدور قرار الاتهام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة في قضية «الطفل عبد القاهر سلطان» الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان في مستشفى الثورة بتعز وبتقديمهم إلى محكمة شرق تعز، وأفادت تحقيقات نيابة شرق تعز بعد إعادتها من نيابة استئناف المحافظة للاستيفاء بالتحقيق مع باقي المتسببين أنه ثبت أن ماورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الثورة بتعز من اللجنة الطبية بأنه مخالف للحقيقة والأصول الطبية بعد أن تم مناقشة الطبيب الشرعي مع أعضاء اللجنة الطبية.
وقالت النيابة العامة في قرار الاتهام الذي شمل ستة متهمين الممرض (ع.س) وأسندت إليه الاعتداء على سلامة جسم الطفل الرضيع عبدا لقاهر سلطان وألحق بجسمه عاهة مستديمة بأن أجرى عملية الختان في غرفة العمليات الكبرى بمستشفى الثورة ومستخدم جهاز الكوترين كبير لايستخدم في عملية الختان للأطفال وبدرجة حرارة عالية مما أدى إلى إحراق وتفحم رأس وجلد القضيب للطفل وأدى إلى إزالة أجزاء كبيرة من مجرى البول وسقوط القضيب إلى تحت جلد الصفن وبدلاً من معالجته قام بتغطيته وربط الإصابة بشاش وطلب من والد الطفل عدم فتحه إلا بعد أيام مما ضاعف الإصابة وكذلك أسندت إلية تهمة ممارسة مهنة الطب جراحياً وهو من ذوي المهن ولا يحمل شهادة طبية في الطب البشري و(ع.ص) وهو فني تخدير أسندت إليه تهمة تقديم مساعدة معاصرة للمتهم الأول بقصد ارتكاب الجريمة بتسليم الطفل للمتهم الأول من أجل إجراء عملية الختان في قسم العمليات الكبرى باستخدام جهاز الكوترين وساير المتهم في قبول النتيجة بتغطية قضيب المجني عليه وربطه بشاش حتى لايعرف فعله مع علمه بعدم صحة ذلك طبياً وكذلك اتهام أعضاء اللجنة الطبية وهم موظفون عامون وهم أربع أطباء (م.ن) طبيب مسالك بولية (ع.ق) أخصائي مسالك بولية (ع.س) أخصائي مسالك بولية (أ.ش) طبيب جراحة أطفال أنهم كتبوا في محرر رسمي صالح أساساً لاكتساب حق و إحالة مختصين بتحريرها وقائع وظروف غير صحيحة واغفلوا إثبات وقائع وظروف حقيقية مع علمهم بذلك وذلك بأن كتبوا خلافاً للحقيقة باعتبارهم لجنة طبية في التقرير الصادر من مستشفى الثورة رقم(67) لسنة 2010م بأن ماتعرض له الطفل المجني عليه عبد القاهر سلطان من الإصابات ناتج عن التهابات وأنه يحتاج لعملية تجميلية واغفلوا إثبات أن المجني عليه أجريت له عملية ختان في المستشفى وأن سبب الالتهاب هو إصابة رأس وجلد قضيب المجني عليه من جراء عملية الختان وأن إصابة المجني عليه دائمة وذلك بقصد ترتيب أثار قانونية للمتهم الأول وإدارة المستشفى لإثبات وقائع غير صحيحة بصورة وقائع صحيحة وطالبت فيهم تطبيق نصوص المواد (24، 41 ، 243، 213)من قانون الجرائم العقوبات لسنة 1994م والمواد (33، 34)من القانون الخاص بشأن مزاولة المهن الطبية لسنة 2002م ضدهم والحكم عليهم بالعقوبة المحددة شرعاً وقانوناً.
كما اعتبر قرار الاتهام أن هيئة مستشفى الثورة مسئولين عن الحقوق المدنية في الدعوى ومسئولين مباشرة وفقاً لقانون المهن الطبية.
وفي تصريح للمحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وكيل المجني عليه : أن الواقعة من الجرائم الجسيمة لأنهم ألحقوا بجسم الطفل البرئ عاهة مستديمة ببتر عضوه الذكري وقضوا على مستقبل هذا الطفل البرئ الذي أفقدوه متعة وشهوة الجنس التي خلقها الله للتكاثر والتناسل وأضاف إن ما ورد في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية يعتبر تزوير معنوي في محررات رسمية وهذا ماطا لبنا به وأشار أنه سيتم رفع دعوى مدنية ضد مستشفى الثورة أمام المحكمة وإدخالها كونها مسئوله عن الحقوق المدنية لكون العملية تمت بداخل المستشفى وقت الدوام الرسمي وجميع الموظفين يعملون بالمستشفى وفقاً لنص المادة رقم (33) من قانون مزاولة المهن الطبية والتي نصت صراحة (إذا كان المخالف يعمل لحساب منشئة طبية فأنهما يسألان مسئولية مباشرة كل عند مخالفته وكل جهة مسئولة عن تصرفات أفرادها في نطاق عمل الجهة) وأما بالنسبة للتقرير بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة ولعدم الجريمة من النيابة قبل مدير المستشفى ورئيس قسم العمليات وآخرين وعدم إدخالهم متهمين سيتم الطعن بهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.