أحالت نيابة استئناف محافظة تعز- بعد صدور قرار الاتهام- ستة متهمين إلى محكمة شرق تعز في قضية «الطفل عبد القاهر سلطان» الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان في مستشفى الثورة بتعز. وأفادت تحقيقات نيابة شرق تعز بعد إعادتها من نيابة استئناف المحافظة للاستيفاء بالتحقيق مع باقي المتسببين أنه ثبت أن ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الثورة بتعز من اللجنة الطبية بأنه مخالف للحقيقة والأصول الطبية بعد أن تم مناقشة الطبيب الشرعي مع أعضاء اللجنة الطبية. وأسندت النيابة العامة- في قرار الاتهام الذي شمل ستة متهمين- إلى الممرض (ع. س.) تهمة الاعتداء على سلامة جسم الطفل الرضيع عبد القاهر سلطان وألحق بجسمه عاهة مستديمة بأن أجرى عملية الختان في غرفة العمليات الكبرى بمستشفى الثورة مستخدماً جهاز كوترين كبير لا يستخدم في عملية الختان للأطفال وبدرجة حرارة عالية، مما أدى إلى إحراق وتفحم رأس وجلد القضيب للطفل، وأدى إلى إزالة أجزاء كبيرة من مجرى البول وسقوط القضيب إلى تحت جلد الصفن. وأشارت إلى أنه وبدلاً من معالجته قام بتغطيته وربط الإصابة بشاش وطلب من والد الطفل عدم فتحه إلا بعد أيام مما ضاعف الإصابة. وكذلك أسندت إليه تهمة ممارسة مهنة الطب جراحياً وهو من ذوي المهن ولا يحمل شهادة طبية في الطب البشري. أما المتهم (ع. ص.) وهو فني تخدير، فقد أسندت إليه تهمة تقديم مساعدة معاصرة للمتهم الأول بقصد ارتكاب الجريمة بتسليم الطفل للمتهم الأول من أجل إجراء عملية الختان في قسم العمليات الكبرى باستخدام جهاز الكوترين، وساير المتهم في قبول النتيجة بتغطية قضيب المجني عليه وربطه بشاش حتى لا يعرف فعله مع علمه بعدم صحة ذلك طبياً.
وكذلك شمل القرار اتهام أعضاء اللجنة الطبية وهم موظفون عامون، وهم أربع أطباء (م. ن.) طبيب مسالك بولية، (ع. ق.) أخصائي مسالك بولية، (ع. س.) أخصائي مسالك بولية، (أ. ش.) طبيب جراحة أطفال، أنهم كتبوا في محرر رسمي صالح أساساً لاكتساب حق وإحالة مختصين بتحريرها وقائع وظروف غير صحيحة واغفلوا إثبات وقائع وظروف حقيقية مع علمهم بذلك، وذلك بأن كتبوا خلافاً للحقيقة باعتبارهم لجنة طبية في التقرير الصادر من مستشفى الثورة رقم (67) لسنة 2010م بأن ما تعرض له الطفل المجني عليه عبد القاهر سلطان من الإصابات ناتج عن التهابات وأنه يحتاج لعملية تجميلية واغفلوا إثبات أن المجني عليه أجريت له عملية ختان في المستشفى وأن سبب الالتهاب هو إصابة رأس وجلد قضيب المجني عليه من جراء عملية الختان، وأن إصابة المجني عليه دائمة، وذلك بقصد ترتيب أثار قانونية للمتهم الأول وإدارة المستشفى لإثبات وقائع غير صحيحة بصورة وقائع صحيحة. وطالبت النيابة تطبيق نصوص المواد (24، 41، 243، 213) من قانون الجرائم العقوبات لسنة 1994م والمواد (33، 34) من القانون الخاص بشأن مزاولة المهن الطبية لسنة 2002م ضدهم والحكم عليهم بالعقوبة المحددة شرعاً وقانوناً. كما اعتبر قرار الاتهام أن هيئة مستشفى الثورة مسئولين عن الحقوق المدنية في الدعوى ومسئولين مباشرة وفقاً لقانون المهن الطبية. وفي تصريح للمحامي أسامة عبد الاله سلام الأصبحي- رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وكيل المجني عليه، أفاد: أن الواقعة من الجرائم الجسيمة لأنهم ألحقوا بجسم الطفل البرئ عاهة مستديمة ببتر عضوه الذكري وقضوا على مستقبل هذا الطفل البرئ الذي أفقدوه متعة وشهوة الجنس التي خلقها الله للتكاثر والتناسل. وأضاف: إن ما ورد في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية يعتبر تزوير معنوي في محررات رسمية، وهذا ما طالبنا به، مشيراً إلى أنه سيتم رفع دعوى مدنية ضد مستشفى الثورة أمام المحكمة وإدخالها كونها مسئولة عن الحقوق المدنية لكون العملية تمت بداخل المستشفى وقت الدوام الرسمي وجميع الموظفين يعملون بالمستشفى وفقاً لنص المادة رقم (33) من قانون مزاولة المهن الطبية والتي نصت صراحة (إذا كان المخالف يعمل لحساب منشئة طبية فأنهما يسألان مسئولية مباشرة كل عند مخالفته وكل جهة مسئولة عن تصرفات أفرادها في نطاق عمل الجهة). وأردف: أما بالنسبة للتقرير بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة ولعدم الجريمة من النيابة قبل مدير المستشفى ورئيس قسم العمليات وآخرين وعدم إدخالهم متهمين فإنه سيتم الطعن بهذا القرار. اقرأ على نبأنيوز تقارير سابقة: * بتر العضو الذكري لطفل بعملية ختان خاطئة بمستشفى حكومي بتعز * استئناف تعز يعيد التحقيق في قضية بتر عضو ذكري لطفل