ناشد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل السريع والعاجل أمام ما اسماه (تعسفات) مصلحة الضرائب في قرارها المفاجئ بتطبيق آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات . وقال الكبوس في تصريح " ل " التغيير " إن استمرار مصلحة الضرائب في تعنتها لتطبيق آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات من خلال قانون مطعون في عدم دستورية عدد كبير من مواده ونصوصه امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يتوجب علينا مناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي التدخل السريع والعاجل لإيقاف تعسفات المصلحة وانهاء تعنتها وخاصة وان القانون المطعون به الخاص بضريبة المبيعات ينظر أمام عدالته في الدائرة الدستوريه ولم تبت به حتى الآن" . وأضاف الكبوس " ان تطبيق آليات تحصيل الضريبة على المبيعات سيفتح الباب على مصراعيه للفساد الذي سيكون مماثلا لفساد تهريب الديزل وبيع الغاز والدولة هنا هي الخاسر الأكبر , وأقولها بصراح هان التطبيق الذي تفرضه مصلحة الضرائب هو بمثابة فرض الفساد علينا فرض عين " . وأكد " ان القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية متفق على رفض هذا التطبيق لآليات تحصيل الضريبة على المبيعات وليس كما أشار رئيس مصلحة الضرائب في احد تصريحاته ان الرفض قادم من (شله) معينه في غرفة امانة العاصمه اذ قال الكبوس " الاتحاد العام للغرف التجارية فوض غرفة الامانة نيابة عنه في رفض تطبيق آليات التحصيل الجائره من خلال قانون مطعون بعدم دستوريته واصدر بذلك بيان نشرته كل الصحف والمواقع الالكترونية ونحن متفقين تماما على رفض آليات التطبيق ومستعدين لإحضار جميع المكلفين الى مصلحة الضرائب لتصدق ذلك ومانقوم به فب غرفة الامانه هو من اجل مصلحة الوطن والمواطن وخاصة ونحن قادمين على شهر رمضان الذي الذي وما ان استمرت المصلحة بفرض الفساد علينا كقطاع خاص ومكلفين سوف ترتفع الاسعار وكما يقول بعض المحليين الاقتصاديين ان مثل هكذا خطوه تعد حربا مفتوحه على المواطن الذي لا يكفيه قوت يومه " . نص بيان كافة الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية واتحادها العام بشأن إعلان مصلحة الضرائب تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله. " عقدت الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام ممثلة بمجالس إداراتها اجتماعاً موسعاً بتاريخ 14/6/2010م، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حيث ناقش المجتمعون الإعلان الصادر عن مصلحة الضرائب المنشور في وسائل الإعلام الحكومية المسموعة والمقروءة والمرئية أنه سيبدأ تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) للعام 2001م، وتعديلاته بكل مراحله وآلياته اعتباراً من أول يوليو 2010م. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجتمعون بالإجماع ما يلي: أولاً: أن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في اليمن كونها الممثل القانوني لجميع المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات لم ولن تعارض تحصيل الضريبة العامة بما يخدم الصالح العام ولذلك فإنه لا زال يتم تحصيل الضريبة المذكورة كاملة في المنافذ طبقاً للاتفاق مع الحكومة المؤرخ. ثانياً: إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا زالت تنظر دعوى عدم دستورية عدد كبير من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات ومنها المواد المتعلقة بآليات تطبيق القانون المذكور والتي تتضمن إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة ومنها على سبيل المثال: 1. عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية 2. ازدواج تحصيل الضريبة. 3. الإخلال بمبدأ المساواة الضريبية. 4. تحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء. 5. إهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات. 6. مخالفة مبدأ شخصية التجريم والعقاب. 7. غصب صلاحيات السلطة القضائية. 8. الإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب. 9. التجريم بالقياس المحظور دستوراً. 10. انتهاك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة. 11. انتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة. 12. سريان القانون بأثر رجعي. 13. افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور. 14. انتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة. 15. إباحة الربا المحرم شرعاً. 16. مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور. ثالثاً: أن الدعوى بعدم دستورية عدد كبير من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات لا زالت منظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فإنه يحق للمكلفين بالضريبة الامتناع عن تطبيق أي نص من النصوص المطعون بعدم دستوريتها كونها إهداراً لحق دستوري من حقوق المكلف فيما يخص حقوقه وحرياته. وحيث أن غاية المجتمعين وكافة المنتسبين بالغرف التجارية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية هي الحرص على مصالح المواطنين من جهة والمستحقات الضريبية العادلة من جهة أخرى بحيث يتم التوفيق بينهما بما يخدم الصالح العام ولا يلحق ضرراً فادحاً بمصالح المواطنين ولا يضر بالاقتصاد الوطني ويعرقل مسيرة التنمية. لذلك فإن كافة المجتمعين يهيبون بالإخوة في مصلحة الضرائب التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص القانون مطعون بعدم دستوريته وذلك حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة وأن أكثر من 97% من أفراد القطاع التجاري والصناعي والخدمي غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وبحاجة إلى تأهيله وتوعيته .