علم " التغيير " ان المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وإدارة قناة " اليمن " الفضائية أوقفت الزميل الإعلامي المذيع احمد المسيبلي عن العمل وخصم كافة مستحقاته وذلك على خلفية ما قيل إنه خطأ صدر منه في نشرة إخبارية أثناء قمة الكويت العربية الاقتصادية واثر احتجاجات تقدمت بها سفارات خليجية في صنعاء .. وفيما يلي نص الشكوى التي تقدم بها الزميل المسيبلي الى نقابة الصحافيين بشأن ما تعرض له والتي توضح كافة الملابسات ، اضافة الى عريضة قضائية قدمها محاميان نيابة عنه الى محكمة شمال أمانة العاصمة صنعاء : بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ نصر طه مصطفى نقيب الصحافيين اليمنيين المحترم ألأخوة/ أعضاء مجلس النقابة المحترمين تحية احترام وتقدير وبعد: الموضوع/بلاغ إيقاف وتهديد إنه في يوم الاثنين 19/1/2009م أصدر رئيس قطاع التلفزيون قراراً تعسفياً بإيقافي عن العمل مع إيقاف كل مستحقاتي بحجة ما ذكروه (تجاوزي بإضافة فقرة إلى خبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت ) في نشرة أخبار التاسعة مساء الأحد 18/1/2009م. وأبلغوني أنه صدر بتوجيهات وزير الأعلام الأخ/ حسن أللوزي. بناءً على احتجاج تقدمت به سفارات خليجية لوزير الأعلام حسب قولهم.. وليلة صدور القرار الظالم أعلاه المرفق نسخة منه والذي يحمل رقم(327) أتصل بي مجهول من رقم خاص عقب النشرة الإخبارية المشار إليها أعلاة وقال لي: لماذا ذكرت قمة الدوحة في الأخبار وأنت عارف موقفنا؟ فقلت له من أنت؟ قال بتعرفني بعدين المهم لمن تشتغل ؟فقلت له أشتغل لليمن فقال لي نحنا عارفين كل شيْ وإذا ما بطلت بنقص لسانك وبتندم كثير. ثم أغلق السماعة. وكنت سأبلغ في حينه لكني فضلت التروي حتى يتضح لي أي شيْ حول الموضوع. وبالفعل هو ما حصل في اليوم الثاني الاثنين 19/1/2009م اليوم الذي صدر فيه القرار المتعجرف أعلاه وقبل علمي بصدوره أتصل بي الأخ/ عبدالله الحرازي نائب رئيس القطاع مدير عام الأخبار وأخبرني أن وزير الأعلام وجه بتوقيفي عن العمل وإيقاف كل مستحقاتي بحجة أن خطاً حصل مني حسب قوله في نشرة أخبار التاسعة مساء الأحد 18/1/2009م بشأن خبر قمة الكويت وأن سفارات خليجية احتجت لدى وزارة الأعلام وعلى أثره وجه بتوقيفك. فقلت له : لكنه لم يحصل مني أي خطاء. فقال لي:أنت ذكرت قمة الدوحة وما كان مافي داعي أبدا. فقلت له وماهي المشكلة في ذلك ولماذا هذه الحساسية من الدوحة؟ فقال لي: ألمهم الوزير زعلان جداً ووجه بتوقيفك فقلت له: إذا كان ذكر قمة الدوحة جريمة فحسبي الله ونعم الوكيل ثم قلت له إذاً الذي اتصل بي البارحة وهددني أنتم من أرسله فقال لي: أنا لا أعلم بهذا فقلت له المهم هذه الأساليب عيب ومافي داعي لها وشكراً لكم فقال :أنا لا أدري بشيْ وأنهى المكالمة. بعدها بنفس الليلة أتصل بي نائب مدير إدارة المذيعين الزميل يحي العزب وقال لي لقد أبلغنا بتوقيفك عن العمل حتى إشعار أخر قلت له وماذا حصل مني؟ فقال: قيل إنك عملت مداخلة غير مناسبة في خبر قمة الكويت في نشرة أخبار التاسعة ليوم أم(يتبع) أمس فقلت له لكن ما قلته ليس خطأ أبدا فقال:المهم إننا كلفت بإبلاغك إنك موقوف عن العمل إلى حين. فقلت له ما قصرت وشكراً لك وانهينا المكالمة. ثم في مساء الثلاثاء 20/1/2009م تم الاتصال بي من مكتب رئيس القطاع لتسليمي القرار الظالم الذي لا يستند على أي مسوغ قانوني سوى توجيهات الوزير آلتي أضحت فوق القانون للأسف الشديد في بلد حكومته تتغنى ليل نهار بالنظام والقانون. لذا أتقدم إليكم بوصفكم قبيلتي التي ألجأ إليها مؤكداً لكم إنني لم أقترف أي خطأ في النشرة الإخبارية أعلاه والجملة التي قلتها قبل خبر قمة الكويت هي(وإلى قمة الكويت آلتي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي أتت ملبيةًً لطموحات الشارع العربي والإسلامي) مرفق لكم نسخه من الخبر والجملة التي ذكرتها مع نسخه سي دي للإطلاع ..ومن المؤكد انه سيتضح لكم جلياً من الجملة المبينة أعلاه التي قرأتها أن الجريمة التي أدعو في قرارهم إنني ارتكبتها ليست كما قالوا( تجاوز بإضافة فقرة إلى خبر) بل هي ذكري لقمة الدوحة فقط. في وقت السياسة الإعلامية العشوائية تمنع فيه تناول قمة الدوحة في جميع مؤسساتها الإعلامية الرسمية ولو خبرياً لماذا؟ وكيف؟ وإلى متى ؟ لا يهم أن يفهم أحد المهم توجيهات عليا غير آبهين بمهنية الإعلام و بالمصالح العامة وقضايا ألأمه ولا يفرقون بين التوجه السياسي والسياسة الخبرية وغير مدركين لخطورة الوسيلة الإعلامية ولا يعون انه حتى في حال الخلاف والاختلاف يحتاجون لاستخدام فن الممكن واحترام المتلقي حتى لا يؤدون بالوسائل الإعلامية إلى الانزلاق في مسارات تجاوزها العصر. وعليه أطلب منكم التالي: 1- إدانة التهديد ألذي وصلني من شخص مجهول برقم خاص ومخاطبة الجهات ذات الصلة لاتخاذ إجراءاتها القانونية وتحميلها مسؤولية أي ضرر قد يلحق بي وأسرتي 2- إدانة القرار التعسفي ألذي صدر ضدي من قبل رئيس قطاع الفضائية اليمنية 3- التضامن مع قضيتي بالوسائل النقابية 4- توكيل محامي للمرافعة أمام المحاكم المختصة علماً إنني قمت بتوكيل مؤسسة علاو للمحاماة لتحريك دعوى قضائية ضد رئيس قطاع الفضائية اليمنية. وتفضلوا بقبول خالص تحياتي أحمد المسيبلي مذيع-بالفضائية اليمنية صنعاء-23/1/2009م بسم الله الرحمن الرحيم أمام محكمة شمال الأمانة المدعي/ أحمد عبد الله محمد المسيبلي بوكالتنا المدعى عليها/ المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون قطاع التلفزيون – الحصبة – جوار وزارة الصحة والسكان. الموضوع: دعوى إلزام المدعى عليها بصرف مستحقات موكلنا والحكم بانعدام القرار المطعون فيه ووقف تنفيذه بصورة مستعجلة لعدم مشروعيته. صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة المكرم تحية طيبة وبعد: بوافر الاحترام والتقدير يطيب لنا نيابة عن موكلنا بموجب الوكالة المحررة لنا من قلم توثيق محكمة شرق الأمانة برقم(162) وتاريخ 27/1/2009م أن نتقدم أمام عدالتكم بدعواه المشار إليها في الموضوع بعاليه ونتناولها على النحو التالي: أولا: الوقائع: 1) يعمل المدعي "موكلنا" لدى المدعى عليها بوظيفة مذيع في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون قطاع التلفزيون في قناة اليمن الفضائية والأولى. 2) بتاريخ 18/1/2009م وأثناء تقديم موكلنا لنشرة أخبار التاسعة مساءً قبل قراءته للخبر الخاص بوصول الوفود إلى قمة الكويت الاقتصادية علق قبل قراءته لذلك الخبر بقوله: "وإلى قمة الكويت التي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي". "مرفق لكم صورة من الخبروالتعليق" 3) بتاريخ 19/1/2009م فوجئ المدعي بصدور قرار من رئيس قطاع التلفزيو برقم(327) بمعاقبة المدعي بعدة عقوبات وهي الإنذار النهائي وتوقيفة عن العمل وتنزيل كافة استحقاقاته بحجة ذكره في التعليق وقبل قرأت الخبر للفظ:"وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة" والقول بتجاوزه بإضافة فقرة إلى خبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت لم تكن ضمن النص الأصلي للخبر مع عدم صحة ذلك. مرفق لكم صورة من القرار. ثانياً: موضوع الدعوى وتحقيق طبيعتها القانونية: يتحدد موضوع الدعوى بمطالبة المدعي بوقف تصرفات المدعى عليها بتوقيفه عن العمل وتنزيل استحقاقاته والحكم بانعدام قرارها بتوقيع العقوبات لانعدامها باعتبارها عقبات مادية تحول دون مباشرة موكلنا لعمله. كما يتحدد موضوع دعوانا بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بصرف كافة مستحقاته خلال التوقيف عن العمل وهذه الدعوى تندرج تحت الدعاوى الإدارية وتحديداً دعاوى القضاء الكامل. ذلك أن الدعاوى الإدارية وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الأول: قضاء الإلغاء عندما يكون هناك قراراً إداريا يتطلب إلغائه . الثاني: قضاء التعويض حينما يمس القرار الإداري أحد الأشخاص ويلحق به ضرراً فيلجأ إلى المطالبة بالتعويض لعدم توافر المصلحة في طلب إلغائه . الثالث: القضاء الكامل ومحله الحقوق الشخصية استمدها المدعي من القرار الإداري ويباشر القضاء الإداري هذا النوع من القضاء عن طريق دعوى يرفعها المتضرر أو من أصابه اعتداء على حق من حقوقه الشخصية بأعمال صادرة من الإدارة ، واعتبرت المحكمة جميع دعاوى الموظفين في مرتباتهم من قبيل دعاوى الاستحقاق تقوم المحكمة بنفسها عن طريق ولاية قضائها الكامل بتحديد حقوق الموظف التي يستمدها من القانون كالمرتب أو المعاش أو المكافأة ، مما يطلق عليه " تسوية الحال" . القضاء الإداري /د: عبدالغني بسيوني عبدالله – طبعة 1996- ص 417. وسلطة القاضي الإداري في دعوى القضاء الكامل تشمل تعديل القرار الإداري والحكم على الإدارة بالتعويضات العادلة في مقابل ما وقع على حقوق الموظف الشخصية من أضرار أو قيامه بتحديد المركز القانوني للموظف وحقوقه في مواجهة الإدارة . المرجع السابق – ص 421 ونوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين يشمل نوعين هما: القضاء الكامل وقضاء الإلغاء ووفقاًُ للنوع الأول من القضاء تستطيع المحكمة أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التي يستمدها من القانون كالمرتب والمعاش أو المكافأة مما يطلق عليه (تسوية الحالة) ووفقا للتفسير الواسع الذي التزمه القضاء الإداري في هذا الصدد. القضاء الإداري: الكتاب الأول قضاء الإلغاء/د. سليمان الطماوي-ط96- ص209 وقد جهد القضاء الإداري في مصر في جعل جميع منازعات الموظفين في مرتباتهم من قبيل دعاوى الاستحقاقات فتستطيع المحكمة بولاية قضائها الكامل أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التي يستمدها من القانون كالمرتب أو المعاش أو المكافأة وبين طلبات الإلغاء بمعناها الحقيقي. والقضاء الكامل- بعكس قضاء الإلغاء- يخول القاضي سلطات كاملة لحسم النزاع فالقاضي لا يقتصر على مجرد إلغاء قرار غير مشروع وإنما يترتب على الوضع غير المشروع جميع نتائجه القانونية بما في ذلك تعديل بعض القرارات المعيبة واستبدال غيرها بها والحكم بالتعويضات المختلفة ومن هنا استمد هذا القضاء تسميته "القضاء الكامل". "مرجع سابق د/سليمان محمد الطماوي ص201، 272" وعلى ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري يتضح أن دعوى موكلنا من قبيل دعاوى القضاء الكامل لأنها تتضمن منازعة في استحقاقه لراتبه خلال فترة التوقيف والمحددة في قرار الإنذار إضافة إلى طلب الحكم بانعدام تصرفات رئيس قطاع التلفزيون بتوقيف المدعي وانعدام آثار هذا التوقيف وكذا عقوبة الإنذار والحرمان من الراتب. ثالثاً: الأسباب والأسانيد القانونية للدعوى: السبب الأول: استحقاق المدعي لجميع مستحقاته لعدم وجود مانع قانوني يحول دون استحقاقه: بينت المادة(65/ج) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم(1) لسنة1991م متى يستحق الموظف الراتب حيث نصت بما لفظه: ( ج- يستحق الموظف الملحق بالعمل بعد بداية الشهر راتبه عن ذلك الشهر بنسبه عدد أيام العمل والإجازات التي تخللتها إلى الشهر ويسرى ذلك على الموظف الذي تنتهي خدمته قبل نهاية الشهر باستثناء حالتي التقاعد والوفاة فيصرف الراتب كاملاًُ). ونظر لما يمثله المرتب بالنسبة للموظف وأفراد عائلته لتغطية نفقات معيشته وتوفير حياة كريمة فقد أخضعه المشرع لعدد من الضمانات المختلفة التي تشكل في مضمونها حماية لهذا الحق العام. وتطبيقا لذلك نصت المادة(66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما لفظه: (لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا في الحالات التالية: أ- إذا كان الموظف مدينا بدين نفقه بموجب حكم شرعي.... ب- إذا كان الموظف مدينا للحكومة أو للوحدة الإدارية التي يعمل بها... .. ج- إذا كان الموظف مدينا للغير بضمان الوحدة الإدارية.... د- إذا صدر بحق الموظف قرار تأديبي من السلطة المختصة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ما يخصم من الراتب الكامل للموظف عن الربع إلا إذا نص الحكم الشرعي بدين النفقة أو شروط الضمان على خلاف ذلك). وبتطبيق نص المادة سالف الذكر على موضوع الدعوى يتبين عدم انطباق أي حالة من الحالات الواردة في تلك المادة على دعوانا كون القرار التأديبي المعدوم الصادر من قبل رئيس قطاع التلفزيون الفضائية اليمنية الأولى صادر من سلطة غير مختصة كون المختص قانوناً وفقاً لنص المادة(13) من قانون تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بما لفظه: ( يتولى المدير العام قيادة المؤسسة في كافة المجالات وتصريف شئونها ... ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ الخطط والسياسات والقرارات وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 6- تعيين وترقية الموظفين والعمال من مستوى ما دون مدراء الإدارات وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة بعد التشاور مع الوزير). وبذلك فيكون المدعي مستحقا لكافة مستحقاته خلال فترة توقيفه عن العمل لعدم وجود مانع قانوني يحول دون استحقاقها. السبب الثاني: عدم مشروعية تصرفات المدعى عليها بتوقيع عقوبتي الإنذار النهائي واستنزال كافة مستحقاته خلال فترة التوقيف الغير محددة والتوقيف عن ممارسة الوظيفة: تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية ومقتضاة أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون والقانون هنا يؤخذ بمدلوله العام أي جميع القواعد الملزمة في الدولة مع مراعاة التدرج في قوتها"القانون الدستوري ، فالقانون العادي ، فاللائحة ، فالقرار الفردي "وأيا كان نوع تصرف الإدارة قانونياً أو مادياً. "القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء د/سليمان الطماوي مرجع سابق ص20" كما يعني هذا المبدأ خضوع السلطة التنفيذية في ممارستها لوظائفها للسلطة التشريعية بحيث لا تقدم على تصرف من التصرفات إلا تنفيذاً لقانون أو بمقتضي قانون وإلا اعتبرت أعمالها غير مشروعة. "أ.د/عبد الغني بسيوني: القضاء الإداري مبدأ المشروعية طبعة1992م ص11" والحال هنا أن أفعال وتصرفات المدعى عليها باعتبارها إحدى الجهات الإدارية -في حق موكلنا كموظف لديها - يعتبر مخالفاً لمبدأ المشروعية مخالفة جسيمة هوت بتلك القرارات إلى درك الانعدام وقد اتضحت تلك المخالفات في صور وأشكال شتى منها: الصورة الاولى: عدم مشروعية القرار لمخالفة المدعى عليها لمبادئ الدستور: يعتبر مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني والمنصوص عليه في المادة(47) والتي قضت بأنه: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي او قانوني) مصدراً وأساسا لكل قاعدة قانونية أدنى منها في المرتبة ومن ثم يجب على السلطات الحاكمة ان تحترم هذا المبدأ وتلتزم بأحكامه وتتصرف على هداه وكنتيجة لذلك فإن ارتكاب أي مخالفة لها يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية. وبالرغم من تقرير مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ضمن القواعد الدستورية التي يجب احترامها وتطبيق نصوصها إلا أن المدعى عليها قد خالفت هذه القاعدة عندما عاقبت موكلنا على فعل غير مجرم قانوناً كون قول المدعي في تعليقه قبل قراءته للخبر الخاص بوصول الوفود إلى قمة الكويت بقوله: "وإلى قمة الكويت التي نتمنى لها النجاح والتوفيق وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي " لا يمثل جريمة أو مخالفة تستوجب إيقاع تلك التصرفات في حقه. فما هي وجه المخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة أو الخروج على مقتضي الواجب وأين النص القانوني أو الشرعي الذي يؤثم ذلك الفعل المنسوب للمدع. الصورة الثانية: عدم مشروعية القرار لعدم ولاية رئيس قطاع التلفزيون القناة الأولى بإصداره: يعرف الفقه عيب عدم الاختصاص بوجه عام بأنه عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين لأن التشريعات والقوانين جعلته من اختصاص جهة أو شخص أخر وفي مجال القرارات الإدارية يقصد به صدور القرار ممن ليس له سلطة أو صلاحية إصداره طبقاً للقوانين واللوائح. ص245 ذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لكي يكون القرار الإداري صحيح يجب أن يصدر عن السلطة الإدارية المختصة قانوناً بإصدار هذا القرار وإلا صار القرار معيباً بعدم الاختصاص وقابلاً للإلغاء بواسطة القضاء والاختصاص بإصدار القرارات الإدارية التي تؤثر مباشرة في المراكز القانونية للأفراد ينعقد لفئة محددة. "الوجيز في القانون الإداري د/أحمد عبد الرحمن شرف الدين ص167" وأكدت محكمة القضاء الإداري بأن ( هذا العيب لا يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام ويترتب على تعليق عدم الاختصاص بالنظام العام عدة نتائج هامة منها أنه يجب على القاضي الإداري أن يتصدى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسه من ناحية". ومن ناحية ثانية لا يجوز للإدارة أن تتنازل عن اختصاصها المقرر لها قانوناً أو أن تفوض فيه إلا بإجازة من القانون نفسه). مرجع سابق/ عبدالغني بسيوني-ص464. وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر السلطات التي تمتلك توقيع العقوبات التأديبية ومن تلك العقوبات الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الراتب أو الحرمان منه وذلك في سياق نص المادة(113) من قانون الخدمة المدنية والتي قضت بما لفظه: (توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون على المخالف