وفيما يتعلق بالحياة السياسية والحياة العامة، أشارت اللجنة إلى أنه "من شأن إعفاء المرأة من بعض أعباء العمل المنزلي أن يمكنها من المشاركة على نحو أكبر في حياة مجتمعها. وتبعية المرأة الاقتصادية للرجل غالباً ما تمنعها من اتخاذ القرارات السياسية الهامة ومن المشاركة على نحو فعال في الحياة العامة. وعبء المرأة المزدوج المتمثل في العمل وتبعيتها الاقتصادية، إلى جانب طول ساعات العمل أو عدم مرونتها في المجال العام، كل ذلك يمنعها من أداء دور أكثر فعالية" (التوصية العامة رقم 23). كذلك اعترفت اللجنة صراحةً بأنه "مع أن الأنظمة الديمقراطية حسنت الفرص المتاحة للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية، فإن العديد من الحواجز الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ما زالت تواجهها تقيد مشاركتها على نحو خطير" ودعت الدول الأطراف إلى "كفالة تذليل العقبات التي تقف في طريق المساواة، بما فيها العقبات الناشئة عن الأمية، واللغة، والفقر، والعقبات التي تعيق حرية تحرك المرأة" (التوصية العامة رقم 23). وفيما يتعلق بالمرأة وصحتها، أشارت اللجنة إلى أن "علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل في المنزل وفي مكان العمل يمكن أن تؤثر على تغذية المرأة وصحتها تأثيراً سلبياً. ويمكن للمرأة أيضاً أن تتعرض إلى أشكال العنف المختلفة التي يمكن أن تؤثر في صحتها. وكثيراً ما تكون الطفلات والمراهقات معرضات للإيذاء الجنسي من الرجال وأفراد الأسرة الأكبر سناً، مما يجعلهن معرضات لمخاطر الأذى البدني والنفسي وللحمل غير المرغوب فيه والمبكر. كما أن بعض الممارسات الثقافية والتقليدية التي من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تحمل في طياتها قدراً كبيراً من خطر الوفاة والإعاقة" (التوصية العامة رقم 24). كذلك تعترف المادة 16 من الاتفاقية بحق المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها الإنجابية، بما في ذلك تقريرها لعدد مرات الإنجاب والفترة بين كل حمل وآخر. وأشارت اللجنة إلى الأطر الفريدة للحق في الرعاية الصحية من وجهة نظر المرأة، وشجعت الدول الأطراف على إيلاء أهمية قصوى لكفالة حصول المرأة على الرعاية الصحية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، وإزالة جميع الحواجز التي تعوق حصول المرأة على الخدمات الصحية، وضمان حصولها في الوقت المناسب على الخدمات المرتبطة بتخطيط الأسرة، على وجه الخصوص، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بوجه عام (بما في ذلك كفالة حصول المرأة على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل، والولادة، وفترة ما بعد الولادة) (التوصية العامة رقم 24). دعت اللجنة الدول الأطراف إلى "القضاء على ممارسة ختان الإناث وغيرها من الممارسات التقليدية المضرة بصحة المرأة" (التوصية العامة رقم 14)، كما أوصت بأن "تولي البرامج الموضوعة لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) اهتماماً خاصاً لحقوق وحاجات النساء والأطفال، وللعوامل المتصلة بالدور الإنجابي للمرأة وبمركزها الأدنى مرتبة في بعض المجتمعات، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية" (التوصية العامة رقم 15). كذلك ذكَّرت اللجنة الدول الأطراف بالتزاماتها «بموجب الاتفاقية» بأن تتخذ "جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما ما يتعلق بالإسكان والإصحاح «الصرف الصحي»، والإمداد بالماء والكهرباء، والنقل، والاتصالات، وكلها أمور بالغة الأهمية للوقاية من الأمراض ونشر الرعاية الصحية الجيدة (التوصية العامة رقم 24). العهد الدولي لحقوق المرأة حدد "العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفعلية، بما فيها الحق في مستوى معيشة مناسب، والحق في المسكن، والحق في العمل، والحق في الغذاء، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والحق في الرعاية الاجتماعية، والحق في الأمان في حالة البطالة، والحق في التعليم، واعترف "بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة في التمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية." كذلك حظر العهد أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي. وقد وضعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معايير مهمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وربطتها صراحةً بتجارب النساء. ففيما يتعلق بالحق في المسكن المناسب ومنع الإخلاء القسري، على سبيل المثال، قالت اللجنة : " إن النساء والأطفال والشباب والمسنين والشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وغيرها، وسائر الضعفاء من أفراد وجماعات، يعانون جميعا بشكل غير متكافئ من ممارسة الإخلاء بالإكراه. والنساء في الفئات كافة ضعيفات بوجه خاص نظراً لمدى التمييز القانوني وغيره من أشكال التمييز التي كثيراً ما تمارَس ضدهن فيما يتعلق بحقوق الملكية (بما فيها ملكية البيوت) أو حقوق حيازة الممتلكات أو المأوى، ونظراً لتعرضهن بوجه خاص لأفعال العنف والإساءة الجنسية عندما يصبحن بلا مأوى" (التعليق العام رقم 7). هذا بالإضافة إلى أنه في وقت الأزمات والقيود الاقتصادية الحادة، كتلك التي نعانيها الآن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ينبغي على الدول أن تحرص على الوفاء بواجبها في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات الأكثر ضعفاً، بما فيها النساء (التعليق العام رقم 3، والتعليق العام رقم 6). وفيما يتعلق بالحق في الغذاء المناسب، شجعت اللجنة الدول الأطراف على تطوير وتطبيق استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحقيق الحق في الغذاء. وقالت إنه في هذا الصدد ينبغي على الدول أن :" تولي عناية خاصة لضرورة منع التمييز في مجال الحصول على الغذاء أو الموارد الغذائية. وينبغي أن يشمل هذا ما يلي: ضمانات الوصول الكامل والمتكافئ إلى الموارد الاقتصادية، ولاسيما لصالح النساء، بما في ذلك الحق في الإرث وملكية الأرض وغير ذلك من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيا المناسبة؛ وتدابير احترام وحماية العمالة الذاتية والعمل الذي يتيح أجراً يضمن للأجير وأسرته عيشاً كريماً" (التعليق العام رقم 12). وفيما يتعلق بالحق في التعليم أشارت اللجنة إلى أن " للتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي الذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والحد من نمو السكان" (التعليق العام رقم 13). وأضافت اللجنة أن على الدول الأطراف أن تلتزم " بإزالة مسألة الجنس «النوع الاجتماعي» وغيرها من أشكال القولبة التي تعوق نفاذ الفتيات والنساء والمجموعات المتضررة الأخرى إلى التعليم" (التعليق العام رقم 13). وفيما يتعلق بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، أعادت اللجنة ترديد العديد من المسائل التي أشارت إليها لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حول المرأة والصحة. فقد قالت اللجنة، على سبيل المثال، إن القضاء على التمييز ضد المرأة يتطلب " وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طوال فترة حياتها. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية تدخلات ترمي إلى وقاية المرأة ومعالجتها من الأمراض التي تصيبها، فضلاً عن سياسات من أجل إتاحة إمكانية الحصول على طائفة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الراقية التي تتحمل المرأة تكاليفها، بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية. وينبغي أن يكون ضمن الأهداف الرئيسية تقليل المخاطر الصحية التي تواجهها المرأة، ولاسيما تخفيض معدلات وفيات الأمومة وحماية المرأة من العنف المنزلي. ويتطلب إعمال حق المرأة في الصحة إزالة جميع الحواجز التي تعترض سبيلها للوصول إلى الخدمات والتعليم والمعلومات في مجال الصحة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. ومن الضروري أيضاً اتخاذ إجراءات وقائية، وتشجيعية، وعلاجية من أجل حماية المرأة من آثار الممارسات والقواعد الثقافية المتوارثة الضارة التي تحرمها من حقوقها الإنجابية." (التعليق العام رقم 14). وفيما يتعلق بالحق في الماء أشار اللجنة إلى أنه على الرغم من أن "الحق في الماء ينطبق على الجميع، يتعين على الدول الأطراف أن تولي اهتماماً خاصاً لفئات الأفراد والمجموعات التي تواجه، بصورة تقليدية، صعوبات في ممارسة هذا الحق، بمن فيها النساء...ويتعين على الدول الأطراف أن تتخذ على وجه الخصوص الخطوات لضمان... عدم استبعاد المرأة من عمليات صنع القرار المتعلقة بموارد الماء أو الحقوق المتعلقة به. وينبغي تخفيف العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة عند جمع الماء." (التعليق العام رقم 15) وفيما يتعلق بالحق في العمل، أكدت اللجنة على " ضرورة وضع نظام حماية شامل لمكافحة التمييز الجنساني «على أساس النوع الاجتماعي» وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة من حيث الحق في العمل، وذلك بضمان مكافأة متساوية مقابل العمل المتساوي. وبصفة خاصة، يجب ألا يشكل الحمل عائقاً أمام التوظيف كما يجب ألا يشكل تبريراً لفقدان العمل. وأخيراً، ينبغي التشديد على الصلة الموجودة بين تناقص فرص حصول المرأة على التعليم عن تلك المتاحة للرجل، وبعض الثقافات التقليدية التي تقلل فرص العمل المتاحة للمرأة وإمكانيات النهوض بها" (التعليق العام رقم 18). وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، شددت اللجنة على وجوب منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لجميع النساء، وكذلك وجوب تقديم الاستحقاقات لفترة كافية (التعليق العام رقم 19). كذلك أشارت اللجنة (كما فعلت مع الحقوق الأساسية الأخرى) إلى أنه " ولئن كان كل شخص يتمتع بالحق في الضمان الاجتماعي، فإن على الدول الأطراف أن تولي اهتماماً خاصاً للأفراد والفئات التي عادةً ما تواجه صعوبات في ممارسة هذا الحق، وبخاصة النساء" (التعليق العام رقم 19). وقد دعا العهد، على وجه التحديد، الدول الأطراف إلى "توفير المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد الإلزامي، وضمان حصول المرأة على استحقاقات متكافئة في مخططات التقاعد العامة والخاصة؛ وضمان إجازة أمومة كافية للمرأة وإجازة أبوة كافية للرجل وإجازة كافية للأبوين لكل من الرجل والمرأة" (التعليق العام رقم 19). هذا بالإضافة إلى أنه "في مخططات الضمان الاجتماعي التي تربط الاستحقاقات بالاشتراكات، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لمعالجة العوامل التي تحول دون دفع المرأة اشتراكات متكافئة في هذه المخططات (من قبيل المشاركة المتقطعة في القوة العاملة من جراء المسؤوليات الأسرية والأجور غير المتكافئة) أو أن تضمن مراعاة هذه المخططات لهذه العوامل في إعداد معادلات الاستحقاق (عن طريق مراعاة فترات تنشئة الطفل أو فترات رعاية البالغين المعالين في حساب استحقاقات المعاش التقاعدي مثلاً). كما أن الاختلافات في متوسط العمر المتوقع للرجل والمرأة يمكن أن تؤدي بدورها إلى تمييز مباشر أو غير مباشر في توفير الاستحقاق (خاصة في حالة المعاشات التقاعدية) وبالتالي يتعين أخذها في الاعتبار لدى إعداد المخططات. كما يتعين على المخططات غير القائمة على الاشتراكات أن تراعي بدورها أن المرأة معرضة للفقر أكثر من الرجل وأن مسؤولية رعاية الأطفال تقع على عاتقها وحدها في كثير من الأحيان" (التعليق العام رقم 19).