القضاء ملجأ المظلومين والمنتهكة حقوقهم للبحث عن العدالة والانصاف ومن اهم شروط واركان العدالة هو السرعة والانصاف السريع لجميع اطراف القضايا المدعي والمدعى عليه المتهم والمجني عليه الجميع يطالب الانصاف السريع والعدالة الناجزة التأخير في العدالة ظلم اكبر يدفع جميع اطراف القضايا ثمن باهض للتأخير في البت في قضاياهم فيخسر الاطراف الاموال والوقت والجهد وحتى الاستقرار يختفي ويتلاشى بسبب التشتت والانشغال بقضايا منظورة لدى القضاء لم يتم انجازها والجميع يبحث عن العدالة ليرتاح ويسلم امره لعدالة القضاء . تكتظ السجون في اليمن بنزلاء يتجاوز عدهم 13,000 ثلاثة عشر الف سجين تأتي الاجازة القضائية لتقطع من اعمارهم شهرين دون محاكمة بمبرر الاجازة القضائية ويتم تأجيل نظر و الفصل في قضاياهم الى ما بعد شهرين وثلاثة اشهر رغم ان قضايا السجناء مستعجلة وفقا للقانون ولكن من يوضح ذلك وبعض القضاة يتوقف عن اصدار حكمه القضائي الذي كانت قضية السجين محجوزة للنطق بالحكم فيها قبل حلول الاجازة القضائية ليتم تأجيل النطق بالحكم الى بعد شهرين وبعد ثلاثة اشهر بمبرر الاجازة القضائية رغم ان القضية كانت جاهزة للحكم قبل حلول الاجازة القضائية . مظلومون خلف القضبان انهم سجناء على ذمة الاجازة القضائية في الوقت الذي يطالب الجميع في اليمن بإصلاح القضاء وتفعيل دوره الهام في حماية حقوق الانسان وحرياته وفي مقدمتها وجوبية تسريع اجراءات التقاضي نتفاجىء بصدور قرارات من مجلس القضاء الاعلى على منح القضاء اجازة شهرين متتابعين لهذا العام 1441ه الموافق 2020 شعبان ورمضان واغلاق ابواب القضاء امام المطالبين بالعدالة .. القضاء هام جداً والعدالة لا ينبغي ان تنام او تذهب في اجازة طويله يجب ان تكون حاضره باستمرار طوال ايام السنه دون اجازة ولا تأخير ولا تباطؤ ... من ضمن مبررات الاجازة القضائية اجراءات احترازية من وباء كورونا ... ستين يوم تتوقف العدالة في اليمن ... كل عام يناقش الجميع جدوائية الاجازة القضائية ويطالب الجميع بالغاؤها واستمرارية عمل القضاء طوال العام دون انقطاع وبلا اجازات ولكن ؟ لم يتم التجاوب حتى الان مع هذه المطالب الشعبية المنطقية ومازالت العدالة تختفي شهرين في العام في اجازة قضائية ... كل عام يدور نقاش محتدم يشارك فيه المحامين والناشطين الحقوقيين للمطالبة بإلغاء الاجازة القضائية ويرد عليهم البعض بان الاجازة القضائية ليس معناها اغلاق المحاكم والنيابات وانما تخفيض العمل فيها لإفساح المجال لأعضاء وموظفي القضاء للاستراحة وكأن القضاء ساحة وميدان معركة ليستريح فيها المحاربين ... البعض يبرر استمرار الاجازة القضائية شهرين كل عام بان القضايا المستعجلة تستمر اجراءاتها وينظرها القضاة المناوبين كون الاجازة القضائية ليس معناها اغلاق المحاكم والنيابات وانما تأجيل نظر القضايا غير المستعجلة مع استمرارية نظر والفصل في القضايا المستعجلة ... حيث تنص المادة (73) من قانون السلطة القضائية اليمني على : ( للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدها ،ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.) هذه المادة القانونية اوضحت الاجازة القضائية لمدة شهرين وفي نهاية المادة اوضحت استثناء نظر القضايا المستعجلة ... و تعتبر قضايا السجناء ضمن القضايا المستعجلة وفقا للقانون ويسري عليها الاستثناء الوارد في الاجازة القضائية وفقا لما وردفي المادة(296) من قانون الاجراءات الجزائي اليمني التي نصت على : ( تتخذ اجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: - 5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الافراج عنه . ) بمعنى ان قضايا السجناء يفترض ان يستمر نظرها والفصل فيها طبقاً لهذا الاستثناء كونها قضايا مستعجلة . وان لا يتم تأجيل نظرها والفصل فيها الا ما بعد الاجازة القضائية ولكن ؟ الواقع ان قضايا السجناء رغم انها مستعجلة يتم تأجيلها الى ما بعد الاجازة القضائية ويتم تأويل النص القانوني للإجازة القضائية وخصوصاً استثناء القضايا المستعجلة بانه يقصد بها فقط الطلبات العارضة وقضايا النفقة المستعجلة والقضايا البسيطة التي لا تمس اصل الحق ويتم اخراج قضايا السجناء من الاستثناء ويتم تأجيلها الى ما بعد الاجازة القضائية كمخالفة قانونية يستوجب تصحيحها وتوضيحها بتعميم صادر من مجلس القضاء الاعلى يوضح استثناء قضايا السجناء من الاجازة القضائية ووجوبيه استكمال اجراءاتها وفقا للقانون ... تأجيل قضايا السجناء الى ما بعد الاجازة القضائية مخالفة لنص المادة القانونية الذي اوضحت الاجازة القضائية واستثنت القضايا المستعجلة الذي تعتبر قضايا السجناء مستعجلة وفقا للقانون كما يتعارض هذا التصرف الخاطئ مع مبادئ دستورية هامه تؤكد على ان البراءة هي الاصل لجميع الاشخاص حتى ثبوت الإدانة بحكم نهائي وكذلك المبدأ الدستوري الهام الذي يؤكد على عدم جوازيه حجز حرية اي شخص الا تنفيذاً لحكم محكمة . حيث نصت المادة 47 من الدستور اليمني على : ( كل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات ) كما نصت الفقرة - أ – من المادة 48 بالدستور اليمني على : (لا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة ) هذه المبادئ الدستورية الهامه تؤكد على عدم جوازيه تقييد حرية الاشخاص اثناء فترات التحقيق والمحاكمة وان لايتم تقييدها الا بعد صدور حكم قضائي بات كما تؤكد على براءة المتهم حتى ثبوت ادانته بحكم قضائي بات . بمعنى انه يجب وفقا للدستور ان يكون المتهم مفرج اثناء فترات التحقيق والمحاكمة ولا يتم احتجازه الابعد صدور حكم قضائي بات كونه في نظر الدستور بريء حتى صدور الحكم القضائي البات فيه . ومن اهم حقوق البريء عدم حجز حريته كونه ليس مدان بارتكاب جريمة ومازالت قضيته منظورة لدى القضاء للفصل فيها بالإدانة او البراءة ... فما بالكم بحجز الشخص على ذمة اجازة قضائية فلا تحرك القضاء في نظر قضيته ولا تم الافراج عنه .. وفي الأخير : نؤكد على وجوبية قيام مجلس القضاء الاعلى بمعالجة موضوع الاجازة القضائية اما بإعادة النظر فيها والغاؤها كون العدالة لا يجوز تعطيلها او على الاقل تخفيض اثارها السلبية على حقوق وحريات المجتمع وذلك باستثناء قضايا السجناء من الاجازة القضائية ووجوبيه استمرار اجراءات التقاضي فيها دون تعطيل ودون اجازة مادام على ذمة القضية سجناء او يتم الافراج عن السجناء بضمان محل اقامتهم الا ما بعد الاجازة القضائية لتستأنف المحاكم الاجراءات في قضاياهم بحضورهم وللمحكمة صلاحية استمرار الاجراءات في مواجهتهم مفرجين او اعادتهم للحبس ونظر قضيتهم بشكل مستعجل وفقا للقانون .. لا يجوز استمرارية احتجاز حرية السجناء رهن المحاكمة اثناء الاجازة القضائية وتعطيل قضاياهم شهرين متتابعين بالمخالفة للنصوص الدستورية الذي توضح وجوبية الافراج عنهم كونهم ابرياء ولم تصدر ضدهم احكام قضائية باتة . مجلس القضاء الاعلى يستوجب عليه مناقشة موضوع الاجازة القضائية وقضايا السجناء ولديه ثلاثة خيارات : 1- الزام جميع المحاكم باستمرارية نظر قضايا السجناء اثناء الاجازة القضائية كونها قضايا مستعجلة مستثناه من الاجازة القضائية وفقا للقانون لا يجوز تعطيلها او توقيف نظرها 2- الزام المحاكم بالإفراج عن السجناء رهن المحاكمة بضمانات محل اقامتهم الى ما بعد الاجازة القضائية ليتم بعد انتهاء الاجازة القضائية استكمال الاجراءات في مواجهتهم . 3- الزام المحاكم بالبت في جميع قضايا السجناء قبل حلول الاجازة القضائية