الإخوة / أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون تحية طيبة وبعد : تلقينا رسالتكم المسلمة يوم 13 يوليو 2009م حول بدء الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب استنادا إلى الاتفاقية الموقعة يوم 26 فبراير 2009م والتي على أساسها طلب من مجلس النواب تعديل المادة ( 65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب لمدة عامين نظرا لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات التالية :- أولا :- إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ثانيا :- تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون ثالثا:- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون. فإننا ورغم عدم تطابق ما ورد في رسالتكم مع الحيثيات المذكورة أعلاه ندعوكم إلى بدء جلسات الحوار يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2009 في منزل النائب الثاني لرئيس المؤتمر عند تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر .. هذا ونرفق لكم رؤية المؤتمر الشعبي العام حول عناصر الحوار معكم والمدد الزمنية اللازمة لذلك وهي التي حرصنا على تسليمها لكم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو فأجلتم استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها.. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام
برنامج زمني لمراجعة مشروعي التعديلات الدستورية وتعديلات قانون الانتخابات وإقرارها بصورتهما النهائية
المهمة التاريخ المحدد لاجرائها الأسباب والمبررات مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها إلى المجلس شهرين من تاريخ 15/6/2009م الى 15/8/2009م يجب إقرار التعديلات الدستورية قبل انتهاء هذا العام حتى يكون هناك متسع من الوقت لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وكذا إقرار قانون الحكم المحلي وحتى تتمكن اللجنة العليا من إجراء الانتخابات النيابة 2011 م وفقا للقانون الجديد في موعدها لاسيما وهناك مدد قانونية ودستورية تتعلق بإقرار التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليها والتهيئة للانتخابات النيابية وهذه المدد يجب التقيد بها وعدم الخروج عنها وهذا يعني ان على المتحاورين الإسراع في مناقشة وإقرار هذه التعديلات خلال شهري ( يوليو - وأغسطس ) من هذا العام وسيظهر ذلك جليا من خلال استعراض المدد المبينة لاحقا تناقش هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع التعديلات من حيث المبدأ أسبوع 15/8/2009م الى 22/8/2009م تنفيذا لنص المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الإعمال وفي كل الأحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة ان تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع يناقش مجلس النواب مبدأ التعديلات ومبرراته بعد مرور (72) ساعة على الأقل من توزيعه على المجلس 22/8/2009م إلى 25/8/2009م تنفيذا للمادة ( 220 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس) إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون الدستورية أو لجنة خاصة تشكل من بين أعضاء مجلس النواب لإبداء الرأي حولها أسبوع أي بتاريخ 25/8/2009م إلى 2/9/2009م تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداء بالاسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر ) التصويت على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ أي بتاريخ 3/9/2009م
مناقشة التعديلات الدستورية بعد إحالتها من اللجنة في قاعة البرلمان سيتم مناقشة التعديلات في قاعة البرلمان بعد شهرين من إقرار مبدأ التعديلات وستكون المناقشة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ 4/11/2009م إلى 18/11/2009م لاشك ان البرلمان سيحتاج إلى مدة لا تقل عن أسبوعين لمناقشة التعديلات الدستورية داخل قاعة البرلمان إقرار مجلس النواب للمواد المطلوب تعديلها سيقوم مجلس النواب بتاريخ 19/11/2009م بالتصويت النهائي على التعديلات الدستورية الفقرة (أ) من مادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضى شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل) فهذه الفقرة أوجبت أن يتم مناقشة التعديلات الدستورية بعد شهرين ( على الأقل ) من إقرار مبدأ التعديل صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب حول المواد التي أقر تعديلها بثلاثة أرباع أعضاء المجلس ثلاثة أيام تبدأ بتاريخ 20/11/2009م نصت الفقرة (ج) من المادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ( تصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس ) إبلاغ مجلس النواب للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية 23/11/2009م أوجبت المادة (223) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بان تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بنتائج التصويت على التعديلات الدستورية ليتسنى للجنة عرض التعديلات الدستورية على الشعب خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية 23/12/2009م مادة (85) من قانون الانتخابات التي نصها ( تجرى عملية الاستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء) وان لم يحدد الدستور مدة معينة لإصدار قرار الدعوة إلا أن نصوص الدستور تحدد مدة ستين يوماً لإصدار القرار في حالة الانتخابات سواء أكانت اعتيادية أم مبكرة يوم الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب 23/2/2010م مادة (98) من قانون الانتخابات ونصها (تجرى عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد ) إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور ثلاثة أيام من يوم الاستفتاء العام أي بتاريخ 24/2/2010م حتى 27/2/2010م تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الانتخابات التي نصها ( تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع ) مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد بصورته النهائية شهرين من 27/2/2010م 27/4/2010م إعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد وفقاً للتعديلات الدستورية أو تعديل القانون النافذ سيحتاج إلى فترة من الحوار بين الأحزاب ثم الاتفاق على صيغة معينة ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره من المجلس . تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون الجديد تحتاج إلى شهر للاتفاق على الأسماء وإجراءات التشكيل وصدور القرار أي يبدأ بتاريخ 27/4/2010م إلى 27/5/2010م سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا وفقاً للقانون الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه وهي بحاجة إلى تحديد أسماء المرشحين للجنة واستكمال إجراءات ترشيح واختيار وإصدار قرار التشكيل وأداء اليمين القانونية بعد ذلك إعادة توزيع المقاعد وفقاً للنظام المختلط الذي سيتم الاتفاق عليه شهرين على الأقل أي بتاريخ 27/5/2010م إلى 27/7/2010م إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتعامل مع نظام انتخابي جديد وهي بحاجة إلى مدة لاتقل عن شهرين لمواءمة المقاعد الانتخابي مع النظام الجديد الذي تم الاتفاق عليه تشكيل وتدريب وتأهيل لجان القيد والتسجيل أي بتاريخ 27/7/2010م يجب تشكيل اللجان الانتخابية وتأهيلها وتدريبها وتوزيعها على الدوائر الانتخابية قبل بدء عملية المراجعة بحوالي شهر تقريباً تحرير ومراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين أي قبل 27/8/2010م فقرة أ من المادة (12) من قانون الانتخابات ( يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءا من صيرورة جداول الناخبين نهائية ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس نواب جديد ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة المجلس أي بتاريخ 27/فبراير/2011م مادة (65) من الدستور الفقرة -أ- (يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل) يوم الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد يوم واحد أي بتاريخ 27/إبريل /2011م باعتباره اليوم الذي جرت فيه الانتخابات النيابية عام 1997م و2003م ( يوم الديمقراطية )
هذا ما اتفقت عليه الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام عن التجمع اليمني للاصلاح عن الحزب الاشتراكي اليمني عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن حزب البعث العربي الاشتراكي