تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات هادي الأخيرة تدفع محامي يمني الى رفع دعوى ادارية ضده !
نشر في يمن لايف يوم 23 - 06 - 2014

رفع المحامي اليمني محمد علي علاو، دعوى إدارية ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور لدى المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة، بشأن "إلغاء القرارات الجمهورية رقم: (95 و96 و97 و98) وتعديل التشكيلة الحكومية وتعيين نائبين لوزيري المالية والإعلام ومحافظ الحديدة والصادرة بتاريخ 11 يونيو 2014م.
وأوضح المحامي علاو في الدعوى التي حصلت "خبر" للأنباء على نسخة منها، أن القرار رقم 95 بتعديل التشكيلة الحكومية جاء مخالفاً مخالفة صريحة وواضحة لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي وقعتها الاحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني.
وقال: إن قرار التعديل الوزاري قد ألغى أي وفاق وجاء بإرادة فردية لرئيس الجمهورية فقط، وبدون الرجوع للأحزاب السياسية التي تم تغيير أعضائها في الحكومة، كما تنص عليه المبادرة وآليتها، حيث أجمعت بيانات تلك الأحزاب، والتي تمثل الأغلبية، على رفضها للقرار، ووصفته بالمخالف للمبادرة ولروح التوافق الوطني وأنها ترفضه.
وبخصوص قراري تعيين نائبين لوزير الإعلام والمالية، أشار المحامي علاو إلى أنهما نصا في مضمونهما أنه تم التعيين بناءً على ترشيح من وزيري الإعلام والمالية!!، وأكد أن هذا غير صحيح وغير ممكن؛ كون وزيري الإعلام والمالية السابقين تم تغييرهما بنفس قرارات يوم 11 يونيو 2014م بالقرار السابق عليهما برقم 95 لتعديل التشكيل الحكومي، وبالتالي يكون من المستحيل أن يكون الوزيران السابقان قد رشحا نائبيهما الصادر بهما القرار ولانتهاء شرعيتهما بتغييرهما، هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ فإن الوزيرين الجديدين لا يعقل أنهما من رشحا النائبين؛ لأنهما كانا لم يؤديا اليمين الدستورية بعد! وهذا يعني أن نائبي وزير الإعلام والمالية قد تم تعيينهما بدون أي ترشيح من أي وزارة كما ذكر في متن القرار الطعن.
وبين علاو، أنهما كشخصين تم تعيينهما فجأة وبطريقة تنتهك التسلسل الإداري للوظائف الحكومية وبدون أي شفافية من ناحية أنهما لم يكونا من موظفي تلك الوزارتين من قبل، بل جلبا إليهما من جهات أخرى!! في حين حرم هذا القرار موظفين آخرين في تلكما الوزارتين كانوا مستحقين للتعيين في هذين المناصبين وفقاً لتسلسل الهيكل الإداري للدولة.. وبدون أي مبرر قانوني.. ناهيكم عن أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت يوم 11 يونيو يشوبها البطلان لأنها صدرت بغير توافق وترشيح مسبق من الأحزاب السياسية الشريكة في التسوية السياسية والموقعة على المبادرة الخليجية.
وأوضح أن قرار تعيين المذكورين كنائبين لوزيري الإعلام والمالية يعتبر باطلاً ولا أساس له ويكتنفه البطلان لاستحالة حصوله ومخالفته للقانون والدستور وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولان ما بني على باطل فهو باطل شرعاً وقانوناً.
ولفت إلى أن قرار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺨﺮ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ "ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً لمحافظة الحديدة"، يعتبر أكبر ﻣﺨﺎﻟفة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍلاﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، كون القرار المدعى خالف ببطلانه ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ والذي نصت المادة (80) منه على الآتي: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
وأكد أنه جاء مخالفاً لقانون ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ والذي تنص: المادة (12): ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮية.
وجدد علاو تأكيده أن القرار جاء مخالفاً لقانون ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭالاﺳﺘﻔﺘﺎﺀ: بموجب المادة ﺭﻗﻢ ( 60 ) : ﺝ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وطالب المدعي المحامي محمد علي علاو من عدالة المحكمة الحكم ببطلان القرارات المطعون ضدها جملة وتفصيلاً، لما أسلفها من أسباب، و واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المدعى عليه احترام نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم تغيير حصة أي طرف فيها إلا بعد الرجوع إلى المكون السياسي الذي ينتمي إليه وموافقته رسمياً، والحكم بإلغاء أي آثار قانونية ترتبت على تلك القرارات الباطلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.