بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رقم «5»!
نشر في عدن الغد يوم 02 - 05 - 2012

تعشمنا خير في الرئيس التوافقي و حكومة الوفاق بعد أن هرمنا وتعبنا ومرضنا من أجل وطن حلمنا بأن يكون الأفضل والأجمل وما شرح خاطري أنني ظننت بأن هذان الطرفان سوف يعملا جاهدين على محاربة الفساد من مواقع عار كل العار بأن يعشش فيهما غول الفساد وهما التربية والتعليم وجامعة عدن .
إلا أن قرار رقم "5" لعام 2012م بالموافقة على إضفاء ألقاب ( أستاذ ، وأستاذ مشارك ، وأستاذ مساعد ) ماليا لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة وذلك لتحملهم مسؤوليات قيادية في الدولة والمجتمع وفي جامعة عدن في الأعمال الإدارية والأكاديمية والبحثية الصادر من رئاسة جامعة عدن ، وما هذا القرار إلا ورقة حبر في بحر من القرارات الفاسدة التي يبعث ذكرها وسردها هنا على الإحباط واليأس والاكتئاب ويؤكد لنا بأن النظام لم يسقط ولن يسقط وإنما سقط الإمبراطور وبقية إمبراطورية الفساد تحيط بنا من كل جانب وتشجعها الوساطة والمحسوبية والقبلية والمناطقية ، ومعظمها في انتمائها تنتمي إلى منطقة الرئيس التوافقي أو منطقة المحافظة المجاورة لمنطقته ، وفي الكليات تعتمد الوساطة والمحسوبية الأصل والنسب فلان من الناس يعين ابنته أو ابن صديق له ..وهلمجرا نهيك عن الإحلال بناءا على النسب " نسب الوالد " .
ومازلت أتسأل هل ذلك الفساد توافقي ووفاقي كي يتم السكوت عنه ، على غرار الرئاسة والحكومة ؟ ألا سحقا لنظام كهذا يميت قيمنا وأخلاقنا فماذا بعد يكفينا فساد القضاء مرآة الأمة وهاهو يلحقه فساد صروح العلم والثقافة ، فماذا نأمل منكم بعد كل هذا ....؟ وإليكم أيها القراء تحليل القرار:
أن قرار مجلس الجامعة رقم 5 لعام 2012 الخاص بإضفاء لقب أستاذ و أستاذ مشارك و أستاذ مساعد لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية و التدريسية المساعدة وذلك وفق ما جاء بالقرار نتيجة تحملهم مسؤوليات قيادية في الدولة والمجتمع وفي جامعة عدن في الأعمال الإدارية و الأكاديمية والبحثية , يعد قرار غير مشروع ومعيب بعيب مخالفة القانون و ذلك للأسباب الآتية :-
أولا :- أن هؤلاء الأساتذة لم تتوفر فيهم شروط القرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لعام 1995 بشأن الجامعات , و بالذات نص المادة 41 فقرة (ب) و(ج) بصياغتها المعدلة بالقانون رقم 30 لعام 1997 م حيث تنص على أنه يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ و أستاذ مشارك يجب :-
أن يكون قد نشر و هو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجا علميا قيما أسهم في تقديم المعرفة و يجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية ما يكون قد قام به على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية .
_ كما تنص المادة رقم 42 من نفس القانون بأن تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المشاركين و يحدد نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس الشروط المنظمة لذلك .
_ كما أن القرار المذكور أضفى لقب أستاذ مشارك لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية غير حاصلين على شهادة دكتوراه , وقد حصلوا على لقب أستاذ مساعد وفقا لقرار سابق غير مشروع في عهد الدكتور صالح بآصرة من عدة سنوات وهو مخالف لنص المادة 39 من القانون المذكور. و نص المادة 45 من اللائحة والتي تتضمن نفس النص .والذي سنبين مضمونها لاحقا .
_ كما أن القرار رقم (5) المذكور أضفى لقب أستاذ مساعد لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة وهم لا يحملون شهادة دكتوراه أو ما يعادلها بل أن البعض منهم لم يحصلوا على شهادة ماجستير . وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة رقم 39 من القانون المذكور السالف ذكرها والتي تنص بأنه يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها ا وان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة علمية معترف بها وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون و لائحته التنفيذية و أية أنظمة صادرة بمقتضاه .
ثانيا :- هذا القرار يخالف نص المادة 53 البند رقم 1 و كذلك نص المادة 54 من اللائحة الصادرة بقرار جمهوري رقم 32 لعام 2007 م .
المادة 53 البند (1 ) الفقرة (ج) من اللائحة تشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك أو أستاذ أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجا علميا قيما أسهم في تقديم المعرفة بحيث لا يقل عن ثلاثة بحوث منها بحثان منشوران فعلا وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواءً تم نشر الأبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ مشارك . وخمسة بحوث منها ثلاثة منشورة فعلا وبحثان قابلان للنشر في مجلة محكمة إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ, على أن يتم نشر بحث واحد على الأقل في الخارج . وان يكون باحثا رئيسيا (أول )في بحثين على الأقل إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ مشارك , وفي ثلاثة بحوث على الأقل إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ . كذلك أن يكون الإنتاج العلمي المقدم لأغراض الترقية أصيلا فيه إضافة للعلم و المعرفة ...إضافة إلى بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 54 و التي تجيز أن يحتسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم للترقية على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية و يعتبر من الإنتاج العلمي البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة محكمة . و الكتب المطبوعة و المنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية و تعامل معاملة البحوث و لا يجوز بأن يحسب له أكثر من كتاب واحد من مجموع الكتب لغرض الترقية .

كما يجب أن يخضع المتقدم للترقية لكافة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 و 57 من نفس اللائحة .
ثالثا :- هذا القرار مخالف لنصوص صريحة في نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس . وقانون التأمينات والمعاشات و لائحته التنفيذية وخاصة انه تم إضفاء لقب أستاذ لعضو هيئة تدريسية متقاعد .
وعليه ونتيجة للأسباب السابقة يعد قرار مجلس الجامعة باطل غير مشروع والقرارات الإدارية الفردية الصادرة من رئيس الجامعة لترتيب الأوضاع المالية لهؤلاء الأساتذة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم (5) لعام 2012 تعد قرارات باطلة ويجب إلغاءها .
هدا القرار فيه مخالفة جسيمة و صريحة لنصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ونظام ترقية أعضاء هيئة التدريس وكذلك نص م/ 95 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات ، كما أن هذا القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة وذلك لان كل قرار إداري يجب أن يسعى لتحقيق مصلحة عامة وهذا القرار يسيء لسمعة الجامعة والعمل الأكاديمي لأنه صدر لتحقيق مآرب شخصية لأشخاص لم يقدموا أعمال بحثية ولم يطوروا من أنفسهم أكاديميا وعلية يجب أن يعاملوا أسوة بزملائهم.
وعليه لازم أن انوه ( إلى انه يجب أن يقدم التظلم خلال 60 يوما و إلا تحصن القرار و أصبح لا يجوز الطعن به قضائيا وبالنظر إلى تاريخ قبول الموافقة على هذا القرار كان في تاريخ 6- 3 -2012 م وبالتالي سوف يكون تاريخ 6 – 5 -2012 آخر يوم لمدة الطعن ) على فكرة قد يقول البعض أن لرئيس الجامعة سلطة تقديرية وهذا غير صحيح لان السلطة التقديرية تكون عند عدم وجود النص , لكن بوجود النص القانوني الصريح تكون سلطة المسئول الإداري مقيدة بالقانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.