اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تُدين استهداف ميناء المكلا وتتستنكر القرارات الانفرادية للعليمي    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    الحرس الثوري: استشهاد قادة المقاومة يجسد الصمود ويفضح الدعاية الصهيونية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة حقوق الانسان : مملكة البحرين تعتبر الامم المتحدة والمفوضية السامية و آليات مجلس حقوق الانسان شريكا هاما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013


2013/09/05 - 38 : 01 PM
المنامة في 5 سبتمبر / بنا / اكدت وزارة شؤون حقوق الانسان ان مملكة البحرين تعتبر الامم المتحدة والمفوضية السامية والاجهزة الاخرى بما في ذلك آليات مجلس حقوق الانسان شريكا هاما في مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولهذا فقد تعاونت معهم وستستمر في ذلك التعاون البناء، وتقدر مراجعتها للاستعلام عن مدى صحة الادّعاءات والمعلومات بشأن جوانب خاصة بإحترام حقوق الانسان.
وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم انه استمرارا لجهود ها في تبيان وجهة النظر الموضوعية، واستكمالا لمبادرات التواصل مع مختلف الجهات الحقوقية، لاستعراض حقيقة ما يتخذ من قرارات رسمية تصب في صالح تعزيز البيئة الحقوقية البحرينية وبما ينسجم مع الدستور والقوانين الوطنية، ودعم مبادئ العدالة والحرية واحترام دولة القانون والمؤسسات، فإن وزارة شؤون حقوق الإنسان قد قامت بالرد على النداء العاجل المشترك الوارد من عدد من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، بشأن توصيات المجلس الوطني الصادرة في جلسته المنعقدة في 28 يوليو2013، وذلك لبيان الحقيقة والرد على ما ورد في النداء من معلومات وادعاءات تتعلق بضرر هذه التوصيات وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين .
وأوضحت الوزارة أن ما ورد في النداء من ادّعاءات غير صحيح و مجافيا للحقيقة‘ حيث أن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني بمملكة البحرين توصيات قد أتت بعد تنامي اعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية التي تمثل الشعب والمجتمع المدني بكافة طوائفه، بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي للإرهاب المتزايد والحفاظ على السلم الأهلي.
وحول ما ورد في النداء العاجل المشترك بشأن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني لمملكة البحرين في تاريخ 28 يوليو 2013 ، بيّنت الوزارة أن هذه التوصيات لم تكن مخصصة بشكل كامل لتعديل احكام القانون رقم (58) لعام 2006 " بشأن حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية"، حيث شملت عدة محاور أخرى ومن ضمنها توصية مهمة تؤكد على عدم المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الانسان، وغيرها من المحاور التي من شأنها تشجيع الحوار الوطني والحفاظ على اللحمة الوطنية وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم، وبيان خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده ونبذ كل ما يمت بالإرهاب ووسائله بصلة وذلك في اطار التزام مملكة البحرين بتفعيل قرار مجلس الامن 1373 (2001).
وفيما يتعلق بإشارة النداء العاجل الى التوصية الخاصة بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الاعمال الإرهابية والمحرضين عليها، بينت الوزارة ان مسألة الجنسية شأن سيادي بالدرجة الاولى، تنظمه التشريعات الوطنية، ويبقى للدولة القول الفصل فيها، طالما كان قرارها غير تعسفي وقائم على مسوغات قانونية وواقعية، ولا يصطدم بما هو مقرر من قواعد قانونية دولية في هذا الشأن.
كم ذكرت الوزارة أن النظام القانوني في البحرين تضمن وسائل وسبل الانتصاف القضائية والإدارية وغيرها والحق في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض المدني لمن لحقه ضرر، ويعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للجميع وتعتبر السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من 104–106 والتي تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.
حيث ارست المحكمة الدستورية على العديد من المبادئ في أحكامها فيما يخص الحق في اللجوء الى القضاء حيث قضت أن " تقرير مبدأ حق التقاضي بنص الفقرة (و) من المادة 20 من الدستور المعدل يدل على العموم والاطلاق ليدخل في حكمه ضمان حق التقاضي في الناس كافة – على المواطنين والأجانب على السواء – ويشمل كذلك الحقوق جميعها سواء وردت في الدستور أو القوانين". القضية رقم (د/3/06) لسنة 2006.
ومما تقدم يتضح أن مسلك مملكة البحرين في اسقاط الجنسية لا يتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الانسان متى ما كان مرتكزا على صحيح من القانون وغير تعسفي أو تحكمي.
وفي إشارة النداء العاجل لتوصية المجلس الوطني المتعلقة بمنح الأجهزة الامنية صلاحيات واسعة تؤدي إلى فرض السلطات حالة السلامة الوطنية لفرض الامن والسلامة المدنية، بينت الوزارة بأن هذا الكلام غير دقيق حيث أن التوصية جاءت بمنح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الاعمال الإرهابية والترويج لها وهو ما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001).
أما فيما يتعلق بحظر الاعتصامات في مدينة المنامة، فقد بينت الوزارة، أنه لا يكون منع الاعتصامات أو المسيرات او التجمعات او تحديد اماكنها قائماً الا على أسس قانونية صحيحة ولا يكون بصورة تحكمية او تعسفية، وهذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 21 و22 (2) والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، لذا فإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافى مع ممارسته متى ما كانت هذه الضوابط طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
وصححت الوزارة في ردها ما ورد في النداء العاجل، مبينة، أنه بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية تمت إحالة جميع القضايا الى المحاكم العادية، مما يجعل ما ورد في النداء العاجل بأن المحاكمات تجري أمام محاكم عسكرية عاري عن الصحة و محض افتراء.
كما أكدت وزارة شؤون حقوق الانسان أنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين او المدافعين عن حقوق الانسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء الى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه.
وأشارت الوزارة في ردها إلى العديد من الإنجازات التي تمت على صعيد تعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء أمانة للتظلمات بوزارة الداخلية، تنفيذا لتوصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي تختص بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام، انعكاسا لنية الحكومة الصادقة وعزمها الأكيد على تنفيذ كافة التوصيات واتخاذ ما في وسعها من تدابير لصالح تعزيز وصون حقوق الإنسان.
وإنشاء وحدة خاصة للتحقيق تابعة للنيابة العامة التي تعد شعبة من شعب القضاء في المملكة، إحدى الانجازات المهمة في مجال المسائلة والمحاسبة فيما يخص جرم التعذيب، بالإضافة للتعديلات التي تمت على قانون العقوبات والتي تخص تعريف جرم التعذيب وفقا للمعايير الدولية والنص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم مما يعد إمعانا في إضفاء الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة الشنيعة.
و بينت الوزارة أنه حرصاً من حكومة المملكة على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 52 لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و 232 من قانون العقوبات بأن تضمن النص الجديد للمادة 208 تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. أما بالنسبة للمادة 232 فلقد تضمن التعديل مُعاقبة كُل شخص ألحق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.
كما تضمن ذات القانون المشار إليه أعلاه إلغاء المادة 134 التي كانت تُجرِم إذاعة أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وكذلك إلغاء المادة 174 بشأن تجريم صُنع أو حيازة أو توزيع أو لصق صور من شأنها الاساءة إلى سمعة البلاد.
وإمعاناً في التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة (69 مُكرر) إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعّفِياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.
كما صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 50 لسنة 2012 بإضافة المادة 22 مُكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
خ ز
بنا 1041 جمت 05/09/2013
عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2013/09/05 - 43 : 01 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.