فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    التوقيع على اتفاقية انشاء معمل للصناعات الجلدية في مديرية بني الحارث    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة حقوق الانسان : مملكة البحرين تعتبر الامم المتحدة والمفوضية السامية و آليات مجلس حقوق الانسان شريكا هاما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013


2013/09/05 - 38 : 01 PM
المنامة في 5 سبتمبر / بنا / اكدت وزارة شؤون حقوق الانسان ان مملكة البحرين تعتبر الامم المتحدة والمفوضية السامية والاجهزة الاخرى بما في ذلك آليات مجلس حقوق الانسان شريكا هاما في مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولهذا فقد تعاونت معهم وستستمر في ذلك التعاون البناء، وتقدر مراجعتها للاستعلام عن مدى صحة الادّعاءات والمعلومات بشأن جوانب خاصة بإحترام حقوق الانسان.
وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم انه استمرارا لجهود ها في تبيان وجهة النظر الموضوعية، واستكمالا لمبادرات التواصل مع مختلف الجهات الحقوقية، لاستعراض حقيقة ما يتخذ من قرارات رسمية تصب في صالح تعزيز البيئة الحقوقية البحرينية وبما ينسجم مع الدستور والقوانين الوطنية، ودعم مبادئ العدالة والحرية واحترام دولة القانون والمؤسسات، فإن وزارة شؤون حقوق الإنسان قد قامت بالرد على النداء العاجل المشترك الوارد من عدد من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، بشأن توصيات المجلس الوطني الصادرة في جلسته المنعقدة في 28 يوليو2013، وذلك لبيان الحقيقة والرد على ما ورد في النداء من معلومات وادعاءات تتعلق بضرر هذه التوصيات وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين .
وأوضحت الوزارة أن ما ورد في النداء من ادّعاءات غير صحيح و مجافيا للحقيقة‘ حيث أن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني بمملكة البحرين توصيات قد أتت بعد تنامي اعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية التي تمثل الشعب والمجتمع المدني بكافة طوائفه، بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي للإرهاب المتزايد والحفاظ على السلم الأهلي.
وحول ما ورد في النداء العاجل المشترك بشأن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني لمملكة البحرين في تاريخ 28 يوليو 2013 ، بيّنت الوزارة أن هذه التوصيات لم تكن مخصصة بشكل كامل لتعديل احكام القانون رقم (58) لعام 2006 " بشأن حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية"، حيث شملت عدة محاور أخرى ومن ضمنها توصية مهمة تؤكد على عدم المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الانسان، وغيرها من المحاور التي من شأنها تشجيع الحوار الوطني والحفاظ على اللحمة الوطنية وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم، وبيان خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده ونبذ كل ما يمت بالإرهاب ووسائله بصلة وذلك في اطار التزام مملكة البحرين بتفعيل قرار مجلس الامن 1373 (2001).
وفيما يتعلق بإشارة النداء العاجل الى التوصية الخاصة بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الاعمال الإرهابية والمحرضين عليها، بينت الوزارة ان مسألة الجنسية شأن سيادي بالدرجة الاولى، تنظمه التشريعات الوطنية، ويبقى للدولة القول الفصل فيها، طالما كان قرارها غير تعسفي وقائم على مسوغات قانونية وواقعية، ولا يصطدم بما هو مقرر من قواعد قانونية دولية في هذا الشأن.
كم ذكرت الوزارة أن النظام القانوني في البحرين تضمن وسائل وسبل الانتصاف القضائية والإدارية وغيرها والحق في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض المدني لمن لحقه ضرر، ويعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للجميع وتعتبر السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من 104–106 والتي تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.
حيث ارست المحكمة الدستورية على العديد من المبادئ في أحكامها فيما يخص الحق في اللجوء الى القضاء حيث قضت أن " تقرير مبدأ حق التقاضي بنص الفقرة (و) من المادة 20 من الدستور المعدل يدل على العموم والاطلاق ليدخل في حكمه ضمان حق التقاضي في الناس كافة – على المواطنين والأجانب على السواء – ويشمل كذلك الحقوق جميعها سواء وردت في الدستور أو القوانين". القضية رقم (د/3/06) لسنة 2006.
ومما تقدم يتضح أن مسلك مملكة البحرين في اسقاط الجنسية لا يتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الانسان متى ما كان مرتكزا على صحيح من القانون وغير تعسفي أو تحكمي.
وفي إشارة النداء العاجل لتوصية المجلس الوطني المتعلقة بمنح الأجهزة الامنية صلاحيات واسعة تؤدي إلى فرض السلطات حالة السلامة الوطنية لفرض الامن والسلامة المدنية، بينت الوزارة بأن هذا الكلام غير دقيق حيث أن التوصية جاءت بمنح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الاعمال الإرهابية والترويج لها وهو ما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001).
أما فيما يتعلق بحظر الاعتصامات في مدينة المنامة، فقد بينت الوزارة، أنه لا يكون منع الاعتصامات أو المسيرات او التجمعات او تحديد اماكنها قائماً الا على أسس قانونية صحيحة ولا يكون بصورة تحكمية او تعسفية، وهذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 21 و22 (2) والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، لذا فإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافى مع ممارسته متى ما كانت هذه الضوابط طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
وصححت الوزارة في ردها ما ورد في النداء العاجل، مبينة، أنه بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية تمت إحالة جميع القضايا الى المحاكم العادية، مما يجعل ما ورد في النداء العاجل بأن المحاكمات تجري أمام محاكم عسكرية عاري عن الصحة و محض افتراء.
كما أكدت وزارة شؤون حقوق الانسان أنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين او المدافعين عن حقوق الانسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء الى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه.
وأشارت الوزارة في ردها إلى العديد من الإنجازات التي تمت على صعيد تعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء أمانة للتظلمات بوزارة الداخلية، تنفيذا لتوصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي تختص بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام، انعكاسا لنية الحكومة الصادقة وعزمها الأكيد على تنفيذ كافة التوصيات واتخاذ ما في وسعها من تدابير لصالح تعزيز وصون حقوق الإنسان.
وإنشاء وحدة خاصة للتحقيق تابعة للنيابة العامة التي تعد شعبة من شعب القضاء في المملكة، إحدى الانجازات المهمة في مجال المسائلة والمحاسبة فيما يخص جرم التعذيب، بالإضافة للتعديلات التي تمت على قانون العقوبات والتي تخص تعريف جرم التعذيب وفقا للمعايير الدولية والنص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم مما يعد إمعانا في إضفاء الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة الشنيعة.
و بينت الوزارة أنه حرصاً من حكومة المملكة على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 52 لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و 232 من قانون العقوبات بأن تضمن النص الجديد للمادة 208 تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. أما بالنسبة للمادة 232 فلقد تضمن التعديل مُعاقبة كُل شخص ألحق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.
كما تضمن ذات القانون المشار إليه أعلاه إلغاء المادة 134 التي كانت تُجرِم إذاعة أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وكذلك إلغاء المادة 174 بشأن تجريم صُنع أو حيازة أو توزيع أو لصق صور من شأنها الاساءة إلى سمعة البلاد.
وإمعاناً في التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة (69 مُكرر) إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعّفِياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.
كما صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 50 لسنة 2012 بإضافة المادة 22 مُكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
خ ز
بنا 1041 جمت 05/09/2013
عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2013/09/05 - 43 : 01 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.