براقش نت – متابعات:أقرت لجنة الخمسين المصرية برئاسة عمرو موسى في تصويتها النهائي على الدستور المعدل المادة رقم 39 والتي نصت على أن الإدخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون، بعدد أصوات 45 صوتا. أما المادة 40 فنصت على المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى، تم إقرارها بعدد 47 صوتا "بالإجماع". ونصت المادة 41 والتي نصت على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، فتم إقرارها بعدد 44 صوتا واعتراض 2. أما المادة 42 فنصت على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية"، فتم إقرارها بموافقة 45 واعترضا 2. ونصت المادة 43 والتي نصت على أن تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً، فقد تم إقرارها بعدد أصوات 48 صوت "إجماع". وتنص المادة 44 والتي نصت على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها و تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، فقد تم إقرارها. وأقرت اللجنة المادة 45 التي نصت على "أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، فقد تم إقرارها بعدد 44 وامتناع 2 واعتراض 1. وأما المادة 46 فنصت على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، فقد أقرت بعدد أصوات 48 "إجماع". وتنص المادة 47 والتي نصت على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، فقد تم اعتمادها بعدد 47 صوتا واعتراض 1. أما المادة 48 فتنص على أن الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً، فقد حصلت على موافقة 45 صوت وامتناع 2 واعتراض صوت وتم إقرارها. ونصت المادة 49 على: "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم"، فقد تم إقرارها بعدد 47 صوتا وامتناع صوت. وتنص المادة ال 50 والتي نصت على أن "تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي اي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر" وتم إقرار هذه المادة بعدد أصوات 41 وامتناع 5 عن التصويت واعتراض صوت واحد.