يعد إصدار تصاريح العمل المؤقتة وتصاريح العمل لبعض الوقت وتصريح عمل الأحداث المواطنين وغير المواطنين من داخل الدولة، من ضمن الخدمات التي أطلقتها وزارة العمل في عام 2011م، وتهدف هذه الخدمات إلى إعطاء الفرصة للعامل الموجود في الدولة لتحسين وضعه، ولأصحاب المنشآت للاستفادة من الخبرات الموجودة بالدولة، دون اللجوء إلى طلب عمالة من الخارج، والتقليل من التكاليف. أرقام مبشرة وبلغ عدد تصاريح العمل المؤقتة الذي أصدرته وزارة العمل خلال العام الماضي أكثر من 11 ألفاً و793 تصريحاً حتى شهر يونيو من عام 2013، بينما بلغ عدد تصاريح العمل لبعض الوقت ثلاثة آلاف و18 تصريحاً خلال نفس الفترة. وذكرت إحصائية نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني أن عدد التصاريح المؤقتة الصادرة في إمارة أبوظبي بلغ 6669 تصريحاً وفي مدينة العين 765 تصريحاً، و2177 تصريحاً في دبي، و641 بالشارقة، و448 في رأس الخيمة، و381 في عجمان، و197 في الفجيرة، و77 في أم القيوين، و341 بمدينة زايد، و64 بخورفكان، و33 في كلباء. 6 أشهر ولفتت الوزارة إلى أن تصريح العمل المؤقت، خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة لاستخدام عامل سواء كان مواطنا أو غير مواطن من داخل الدولة تقتضي طبيعة العمل تنفيذه أو انجازه مدة 6 أشهر، وقالت إن الموافقة على تصريح عمل مؤقت تمنح لعدد من الفئات وهي: العمال المسجلة بياناتهم بالوزارة على أن تكون بطاقة عملهم وإقامتهم سارية المفعول، وألا يتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة عن ستة أشهر، وموافقة المخولين بالتوقيع عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب والمسجلة بالوزارة، ويضم كذلك الأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة والطلبة الذكور والإناث من سن 18 سنة، والإناث لمن هم على إقامة ذويهم ويبلغ عمرهن 18 سنة، وأزواج المواطنات، وأبناء وبنات المواطنات. لبعض الوقت وأوضحت أن تصريح العمل لبعض الوقت خدمة تعطى للمنشأة لاستخدام عامل مواطن أو مقيم من داخل الدولة بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين كل الوقت في نفس الوظيفة مدة لا تزيد عن سنة، وقالت إن الشروط تطابق شروط تصريح العمل المؤقت لمدة ستة أشهر. شروط الانتقال تشترط وزارة العمل لانتقال العامل أن تنتهي علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بإلغاء تصريح العمل أو بطاقة العمل بالاتفاق، وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، ويستثنى من ذلك إذا كان العامل المطلوب استقدامه سيعمل في منشأة يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل السابق، وأن تكون مهنة العامل المطلوب استقدامه ضمن المستويات المهارية 1و2و3 وألا يقل أجر العامل الإجمالي المطلوب استقدامه عن 12 ألف درهم إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الأول (بكالوريوس) فأعلى، وسبعة آلاف إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الثاني (دبلوم) وخمسة آلاف درهم إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الثالث (ثانوية)، ويجب على المنشأة الالتزام بدفع الرواتب المذكورة أعلاه للعامل من خلال نظام حماية الأجور ولا يحق لها تخفيض الراتب. البيان الاماراتية