عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    معركة المصير    حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    استقبال أسير محرر في محافظة ذمار    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يكلِّف لجنة الدفاع والأمن بتقصي حقائق إجراءات القبول في الكليات العسكرية
نشر في المصدر يوم 10 - 10 - 2010

أقر مجلس النواب تكليف لجنة الدفاع والأمن بتقصي الحقائق بشأن إجراءات القبول في الكليات البحرية والجوية، الدفاع والطيران على أن تقديم تقريراً بذلك خلال أسبوع للمجلس لمناقشته بحضور وزير الدفاع بناءً على طلب قدمه 60 عضواً اليوم إلى هيئة رئاسة المجلس.

وتضمن الطلب اتهام النواب لقيادة تلك الكليات في عدم تطبيق لوائح القبول بالشكل المطلوب فيما أشار النائب سلطان البركاني إلى التلاعب في عملية القبول في هذه الكليات.

كما أقر البرلمان أثناء مواصلته لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي اليوم إعادة النظر في المادة 2 المتعلقة بتسمية صندوق التأمين الصحي إلى لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة البرلمانية بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات النواب على التسميات والتعاريف من الباب الأول من مشروع القانون. وأقترح النائب صخر الوجيه استبدال الصندوق بشركة تأمين صحي مرخص لها خاصة أو عامة ليكون هناك تنافس على تقديم الخدمة بتكاليف أقل.

وصادق البرلمان على مقترح النائب زيد الشامي بإضافة عبارة العلاج في الخارج إذا تعثر العلاج في الداخل للفقرة المتعلقة بجهة العلاج. وعلق الدكتور عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان قائلا: أن مشروع القانون لم يأت من فراغ أو اجتهاد شخصي وقد أستغرق جهد على مدى العامين الماضيين. وكثير من القضايا تم مناقشتها مع اللجنتين البرلمانيتين والمختصين.

وجاء في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي أن اللجنة المشتركة قامت بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على إعادة صياغة المشروع بصورته الحالية.

ويتكون مشروع قانون التأمين الصحي من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكام عامة وختامية.

وعرّف مشروع القانون المؤَمَن عليه بأنه كل مشترك بالتامين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها، وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشر من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات.

وجاء في المادة 3 بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤَمًن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزامياً للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملون لدى صاحب عمل والخاضعون لقانون العمل وكذا المتقاعدون. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي.

وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤَمَن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي أعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل. فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت التكاليف، وحددت الفقرة (أ) من المادة السابعة حصة جهة العمل لا تقل عن 6% من المرتب أو الأجر وحصة الموظف أو العامل لا تتجاوز 5% من المرتب الكامل.

ويغطي التأمين بحسب مشروع القانون خدمات الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج، وتحمل نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة، إضافة إلى الأدوات والمستلزمات الطبية، والخدمات التشخيصية، وكذلك العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل. كما يغطي مشروع القانون رعاية المؤمن عليها أثناء الحمل والولادة والمعالجة الأساسية للأسنان، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية، والأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.

وحدد مشروع القانون في المادة (13) جهة العلاج من خلال التعاقد مع جهة سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية، وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.