حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يكلِّف لجنة الدفاع والأمن بتقصي حقائق إجراءات القبول في الكليات العسكرية
نشر في المصدر يوم 10 - 10 - 2010

أقر مجلس النواب تكليف لجنة الدفاع والأمن بتقصي الحقائق بشأن إجراءات القبول في الكليات البحرية والجوية، الدفاع والطيران على أن تقديم تقريراً بذلك خلال أسبوع للمجلس لمناقشته بحضور وزير الدفاع بناءً على طلب قدمه 60 عضواً اليوم إلى هيئة رئاسة المجلس.

وتضمن الطلب اتهام النواب لقيادة تلك الكليات في عدم تطبيق لوائح القبول بالشكل المطلوب فيما أشار النائب سلطان البركاني إلى التلاعب في عملية القبول في هذه الكليات.

كما أقر البرلمان أثناء مواصلته لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي اليوم إعادة النظر في المادة 2 المتعلقة بتسمية صندوق التأمين الصحي إلى لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة البرلمانية بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات النواب على التسميات والتعاريف من الباب الأول من مشروع القانون. وأقترح النائب صخر الوجيه استبدال الصندوق بشركة تأمين صحي مرخص لها خاصة أو عامة ليكون هناك تنافس على تقديم الخدمة بتكاليف أقل.

وصادق البرلمان على مقترح النائب زيد الشامي بإضافة عبارة العلاج في الخارج إذا تعثر العلاج في الداخل للفقرة المتعلقة بجهة العلاج. وعلق الدكتور عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان قائلا: أن مشروع القانون لم يأت من فراغ أو اجتهاد شخصي وقد أستغرق جهد على مدى العامين الماضيين. وكثير من القضايا تم مناقشتها مع اللجنتين البرلمانيتين والمختصين.

وجاء في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي أن اللجنة المشتركة قامت بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على إعادة صياغة المشروع بصورته الحالية.

ويتكون مشروع قانون التأمين الصحي من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكام عامة وختامية.

وعرّف مشروع القانون المؤَمَن عليه بأنه كل مشترك بالتامين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها، وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشر من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات.

وجاء في المادة 3 بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤَمًن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزامياً للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملون لدى صاحب عمل والخاضعون لقانون العمل وكذا المتقاعدون. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي.

وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤَمَن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي أعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل. فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت التكاليف، وحددت الفقرة (أ) من المادة السابعة حصة جهة العمل لا تقل عن 6% من المرتب أو الأجر وحصة الموظف أو العامل لا تتجاوز 5% من المرتب الكامل.

ويغطي التأمين بحسب مشروع القانون خدمات الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج، وتحمل نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة، إضافة إلى الأدوات والمستلزمات الطبية، والخدمات التشخيصية، وكذلك العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل. كما يغطي مشروع القانون رعاية المؤمن عليها أثناء الحمل والولادة والمعالجة الأساسية للأسنان، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية، والأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.

وحدد مشروع القانون في المادة (13) جهة العلاج من خلال التعاقد مع جهة سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية، وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.