محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد    بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا)    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    الدولة بين هيمنة التنظيم ومسؤولية الإنقاذ الوطني    أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    كاس الاتحاد الانكليزي: وست هام يتفوق على بارتون في الشوط الاضافي الاول    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة    مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات    الترب يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    أصالة    استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يكلِّف لجنة الدفاع والأمن بتقصي حقائق إجراءات القبول في الكليات العسكرية
نشر في المصدر يوم 10 - 10 - 2010

أقر مجلس النواب تكليف لجنة الدفاع والأمن بتقصي الحقائق بشأن إجراءات القبول في الكليات البحرية والجوية، الدفاع والطيران على أن تقديم تقريراً بذلك خلال أسبوع للمجلس لمناقشته بحضور وزير الدفاع بناءً على طلب قدمه 60 عضواً اليوم إلى هيئة رئاسة المجلس.

وتضمن الطلب اتهام النواب لقيادة تلك الكليات في عدم تطبيق لوائح القبول بالشكل المطلوب فيما أشار النائب سلطان البركاني إلى التلاعب في عملية القبول في هذه الكليات.

كما أقر البرلمان أثناء مواصلته لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي اليوم إعادة النظر في المادة 2 المتعلقة بتسمية صندوق التأمين الصحي إلى لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة البرلمانية بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات النواب على التسميات والتعاريف من الباب الأول من مشروع القانون. وأقترح النائب صخر الوجيه استبدال الصندوق بشركة تأمين صحي مرخص لها خاصة أو عامة ليكون هناك تنافس على تقديم الخدمة بتكاليف أقل.

وصادق البرلمان على مقترح النائب زيد الشامي بإضافة عبارة العلاج في الخارج إذا تعثر العلاج في الداخل للفقرة المتعلقة بجهة العلاج. وعلق الدكتور عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان قائلا: أن مشروع القانون لم يأت من فراغ أو اجتهاد شخصي وقد أستغرق جهد على مدى العامين الماضيين. وكثير من القضايا تم مناقشتها مع اللجنتين البرلمانيتين والمختصين.

وجاء في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي أن اللجنة المشتركة قامت بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على إعادة صياغة المشروع بصورته الحالية.

ويتكون مشروع قانون التأمين الصحي من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكام عامة وختامية.

وعرّف مشروع القانون المؤَمَن عليه بأنه كل مشترك بالتامين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها، وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشر من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات.

وجاء في المادة 3 بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤَمًن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزامياً للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملون لدى صاحب عمل والخاضعون لقانون العمل وكذا المتقاعدون. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي.

وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤَمَن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي أعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل. فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت التكاليف، وحددت الفقرة (أ) من المادة السابعة حصة جهة العمل لا تقل عن 6% من المرتب أو الأجر وحصة الموظف أو العامل لا تتجاوز 5% من المرتب الكامل.

ويغطي التأمين بحسب مشروع القانون خدمات الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج، وتحمل نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة، إضافة إلى الأدوات والمستلزمات الطبية، والخدمات التشخيصية، وكذلك العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل. كما يغطي مشروع القانون رعاية المؤمن عليها أثناء الحمل والولادة والمعالجة الأساسية للأسنان، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية، والأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.

وحدد مشروع القانون في المادة (13) جهة العلاج من خلال التعاقد مع جهة سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية، وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.