اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يكلِّف لجنة الدفاع والأمن بتقصي حقائق إجراءات القبول في الكليات العسكرية
نشر في المصدر يوم 10 - 10 - 2010

أقر مجلس النواب تكليف لجنة الدفاع والأمن بتقصي الحقائق بشأن إجراءات القبول في الكليات البحرية والجوية، الدفاع والطيران على أن تقديم تقريراً بذلك خلال أسبوع للمجلس لمناقشته بحضور وزير الدفاع بناءً على طلب قدمه 60 عضواً اليوم إلى هيئة رئاسة المجلس.

وتضمن الطلب اتهام النواب لقيادة تلك الكليات في عدم تطبيق لوائح القبول بالشكل المطلوب فيما أشار النائب سلطان البركاني إلى التلاعب في عملية القبول في هذه الكليات.

كما أقر البرلمان أثناء مواصلته لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي اليوم إعادة النظر في المادة 2 المتعلقة بتسمية صندوق التأمين الصحي إلى لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة البرلمانية بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات النواب على التسميات والتعاريف من الباب الأول من مشروع القانون. وأقترح النائب صخر الوجيه استبدال الصندوق بشركة تأمين صحي مرخص لها خاصة أو عامة ليكون هناك تنافس على تقديم الخدمة بتكاليف أقل.

وصادق البرلمان على مقترح النائب زيد الشامي بإضافة عبارة العلاج في الخارج إذا تعثر العلاج في الداخل للفقرة المتعلقة بجهة العلاج. وعلق الدكتور عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان قائلا: أن مشروع القانون لم يأت من فراغ أو اجتهاد شخصي وقد أستغرق جهد على مدى العامين الماضيين. وكثير من القضايا تم مناقشتها مع اللجنتين البرلمانيتين والمختصين.

وجاء في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي أن اللجنة المشتركة قامت بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على إعادة صياغة المشروع بصورته الحالية.

ويتكون مشروع قانون التأمين الصحي من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكام عامة وختامية.

وعرّف مشروع القانون المؤَمَن عليه بأنه كل مشترك بالتامين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها، وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشر من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات.

وجاء في المادة 3 بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤَمًن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزامياً للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملون لدى صاحب عمل والخاضعون لقانون العمل وكذا المتقاعدون. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي.

وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤَمَن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي أعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل. فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت التكاليف، وحددت الفقرة (أ) من المادة السابعة حصة جهة العمل لا تقل عن 6% من المرتب أو الأجر وحصة الموظف أو العامل لا تتجاوز 5% من المرتب الكامل.

ويغطي التأمين بحسب مشروع القانون خدمات الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج، وتحمل نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة، إضافة إلى الأدوات والمستلزمات الطبية، والخدمات التشخيصية، وكذلك العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل. كما يغطي مشروع القانون رعاية المؤمن عليها أثناء الحمل والولادة والمعالجة الأساسية للأسنان، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية، والأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.

وحدد مشروع القانون في المادة (13) جهة العلاج من خلال التعاقد مع جهة سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية، وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.