أقر مجلس النواب تكليف لجنة الدفاع والأمن بتقصي الحقائق بشأن إجراءات القبول في الكليات البحرية والجوية، الدفاع والطيران على أن تقديم تقريراً بذلك خلال أسبوع للمجلس لمناقشته بحضور وزير الدفاع بناءً على طلب قدمه 60 عضواً اليوم إلى هيئة رئاسة المجلس. وتضمن الطلب اتهام النواب لقيادة تلك الكليات في عدم تطبيق لوائح القبول بالشكل المطلوب فيما أشار النائب سلطان البركاني إلى التلاعب في عملية القبول في هذه الكليات.
كما أقر البرلمان أثناء مواصلته لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي اليوم إعادة النظر في المادة 2 المتعلقة بتسمية صندوق التأمين الصحي إلى لجنتي الصحة والسكان والقوى العاملة البرلمانية بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات النواب على التسميات والتعاريف من الباب الأول من مشروع القانون. وأقترح النائب صخر الوجيه استبدال الصندوق بشركة تأمين صحي مرخص لها خاصة أو عامة ليكون هناك تنافس على تقديم الخدمة بتكاليف أقل.
وصادق البرلمان على مقترح النائب زيد الشامي بإضافة عبارة العلاج في الخارج إذا تعثر العلاج في الداخل للفقرة المتعلقة بجهة العلاج. وعلق الدكتور عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان قائلا: أن مشروع القانون لم يأت من فراغ أو اجتهاد شخصي وقد أستغرق جهد على مدى العامين الماضيين. وكثير من القضايا تم مناقشتها مع اللجنتين البرلمانيتين والمختصين.
وجاء في تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة حول مشروع قانون التأمين الصحي أن اللجنة المشتركة قامت بدراسة ومناقشة المشروع مع الجانب الحكومي من جميع جوانبه مستعينة بتجارب الدول الشقيقة والاطلاع على قوانينها في هذا المجال وتم الاتفاق على إعادة صياغة المشروع بصورته الحالية.
ويتكون مشروع قانون التأمين الصحي من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات والفصل الرابع خصص لخدمات التأمين الصحي بينما الفصل الخامس إدارة التأمين الصحي وتناول الفصل السادس العقوبات والفصل السابع أحكام عامة وختامية.
وعرّف مشروع القانون المؤَمَن عليه بأنه كل مشترك بالتامين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعا وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمن عليها، وأولاده ممن لم يتموا الثامنة عشر من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات.
وجاء في المادة 3 بأن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى ضمان حق المؤَمًن في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون التأمين إلزامياً للموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملون لدى صاحب عمل والخاضعون لقانون العمل وكذا المتقاعدون. وسيتم تطبيق ذلك بالتدريج وفقا للسياسات والخطط المنفذة والتي تعدها الهيئة الوطنية للتأمين الصحي.
وأوضحت المادة الخامسة بأن التأمين الصحي يقصد به تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤَمَن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل الأمر الذي أعتبره البعض بأنه خلط للمرض مع إصابة العمل. فالوضع المنطقي إلزام جهات العمل بمعالجة إصابات العمل مهما بلغت التكاليف، وحددت الفقرة (أ) من المادة السابعة حصة جهة العمل لا تقل عن 6% من المرتب أو الأجر وحصة الموظف أو العامل لا تتجاوز 5% من المرتب الكامل.
ويغطي التأمين بحسب مشروع القانون خدمات الكشف الطبي من أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج، وتحمل نفقات العلاج والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة، إضافة إلى الأدوات والمستلزمات الطبية، والخدمات التشخيصية، وكذلك العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل. كما يغطي مشروع القانون رعاية المؤمن عليها أثناء الحمل والولادة والمعالجة الأساسية للأسنان، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وكذا الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية، والأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.
وحدد مشروع القانون في المادة (13) جهة العلاج من خلال التعاقد مع جهة سواء كانت حكومية أو تعاونية أو أهلية، وتبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.