أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، سعوديا باستلامه بطاقات يمنية مزورة وتسليمها لأصحابها، منهم مطلوب أمنياً، للخروج بها من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، ومحاولة تضليل حرس الحدود بإعطائهم أسماء وهمية، وإدانته باستقبال بطاقة يمنية مزورة، ووضع صورة خاصة بأحد الأشخاص، ومن ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني إليه عبر جهازه الحاسب الآلي، وإدانته بالخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة تهريباً للمشاركة في القتال في أماكن الصراع، وإدانته بعلمه بقيام شخصين باستخراج بطاقات يمنية مزورة لتسهيل خروج الشباب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمنوسوريا، وعدم الإبلاغ عنهم، وإدانته بالهروب من رجال الأمن، واختفائه وعدم تسليم نفسه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وتضليل الجهات الأمنية. وقررت المحكمة لقاء ذلك أن يسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، ومنها سنة بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام وبقية المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. كما أدين مدعى عليه آخر (سعودي الجنسية) بالخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة المتهم الأول تهريباً بقصد القتال في أماكن الصراع، وإدانته بتأييد تنظيم القاعدة في قتاله في الصراع الدائر في سوريا، وإدانته بتضليل حرس الحدود بعد القبض عليه مع رفيقه بإعطاء أسماء وهمية، وإيوائه المتهم الأول لمدة 22 يوماً، وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وتستره عليه، وإدانته بمحاولة الانتحار داخل السجن، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من عدم العودة لما بدر منه. وقررت المحكمة لقاء ذلك أن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وأيضاً إدانة المدعى عليه الثالث (يمني الجنسية) بالدخول إلى المملكة والخروج منها بطريقة غير مشروعة (تهريباً) برفقة المدعى عليه الأول والثاني مقابل مبلغ مالي يستلمه منهما، وإدانته بعلمه بقيام أحد الأشخاص بتهريب الأشخاص من المملكة إلى اليمن وعدم الإبلاغ عنه. وقررت المحكمة لقاء ذلك أن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.