بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة "الزنا" في القوانين العربية: للنساء فقط
نشر في يمن فويس يوم 07 - 02 - 2015

برغم الاختلافات الواضحة في الثقافات بين الدول العربية، يبدو أن جميع القوانين العربية اتفقت على التمييز بشكل أو بآخر في موقف الرجل والمرأة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية. تجمع التشريعات في أغلب الدول العربية على عدم المساواة بين «الزاني» و«الزانية» في العقوبة وفي شروط تحقق الجرم، إلا في العراق ودول المغرب العربي، إذ إن هنالك مساواة بين الطرفين، علماً أن هذه المساواة لم تخل هي أيضاً من بعض أشكال التمييز.
مصر
تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها تساوي بين الرجل والمرأة، إلا أن قانون العقوبات جاء مخالفاً لمبدأ المساواة هذا.
ترى “مزن حسن”، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، أن القانون يميز بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أياً كان مكان وقوعه (في منزل الزوجية أو خارجه)، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، “فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا”.
وتتابع حسن، “يميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277”.
يخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج. عدا الإشكالية الكبيرة في هذا العذر، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا لا تستفيد منه، وكأنه “من غير المقبول من الزوجة أن تنفعل وتتهور حين تفاجىء شريك حياتها متلبساً بالخيانة” تقول حسن.
لبنان
الأحكام المتعلقة بالزنا في القانون الجنائي اللبناني هي أيضاً مخالفة للمساواة التي يكرسها الدستور. تشير الناشطة النسوية اللبنانية “حياة مرشاد” لرصيف 22: “المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات تميز بين الرجل والمرأة من حيث شروط تحقق الجريمة، ومن حيث العقوبة المفروضة على مرتكب فعل الزنا، إذ تعتبر المرأة زانية سواء حدث الزنا في المنزل الزوجي أو في أي مكان آخر، بينما لا يعاقب الرجل الزاني إلا إذا تم فعل الزنا في المنزل الزوجي”.
كذلك تعاقب الزوجة، بحسب مرشاد إذا ارتكبت فعل الزنا مرة واحدة ولو بصورة مستترة، بينما لا يعاقب الزوج إلا في حال توفر صفة العادة في ارتكاب الزنا، وحتى في هذه الحال، لا يعاقب إلا إذا كان هذا الاعتياد معلوماً من الغير.
من أوجه التمييز في القانون اللبناني أيضاً، معاقبة المرأة غير المتزوجة الشريكة في زنا الزوج، بخلاف الرجل غير المتزوج. أما العقوبة، فتراوح بين شهر وسنة للرجل الزاني، وبين ثلاثة أشهر وسنتين للمرأة.
تعتبر مرشاد أن تلك المواد تساهم في تكريس النهج التمييزي والإقصائي للنساء وفي اعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية مضيفةً أن المنظمات النسوية اللبنانية تحاول باستمرار الضغط لتغيير هذه المواد وغيرها من القوانين المجحفة بحق النساء، وقد نجحت حتى الآن في تعديل وإلغاء العديد من القوانين وعلى رأسها جريمة الشرف التي جرى حذفها من قانون العقوبات اللبناني.
سوريا
يفرق القانون السوري من جهته أيضاً بين زنا الزوج وزنا الزوجة في العقوبة، إذ تعاقب الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين بينما يعاقب الزوج الزاني بالحبس من شهر إلى سنة. ويشترط القانون لفرض العقاب على الزوج الزاني أن يكون الفعل قد تم في منزل الزوجية حصراً في حين لم يشترط ذلك في عقاب الزوجة الزانية.
فلسطين والأردن
لا يختلف الوضع في فلسطين. فبحسب الإعلامية والمحاضرة فى جامعة القدس، ناهد أبو طعيمة: “يتبع قطاع غزة قانون العقوبات المصري، أما الضفة الغربية فتتبع القانون الأردني الذي يُعاقب المرأة الزانية بالحبس من ستة أشهر إلى عامين ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة. كذلك الأمر إذا ارتكب الزوج الزنا فى منزل الزوجية، وذلك طبقاً للمادتين 282 و283 من قانون العقوبات الأردني”.
تشير أبو طعيمة أيضاً إلى أن القانون لا يخفف العقوبة على الزوجة التي تقتل زوجها فى حال ضبطه متلبساً بالزنا على عكس الزوج الذي يُعفى من كل عقاب وذلك طبقاً للمادة 96 و340 من قانون العقوبات الأردني.
الإمارات
ينفرد القانون الإماراتي بمنح الزوجة عذر التخفيف إذا ما فاجأت زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً، مساواة بالرجل، وذلك طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات.
السودان
يعتبر التمييز بين المرأة والرجل في القوانين المتعلقة بالزنا صارخاً في السودان، إذ تُعاقب المرأة المتزوجة على فعل الزنا إذا ارتكبته مع أي شخص سواء أكان متزوجاً أم لا، بينما يعقاب الرجل المتزوج إذا ارتكب الزنا مع امرأة متزوجة فقط، وذلك وفق المادتين 432 و433 من قانون العقوبات.
وتصل عقوبة الزنا إلى الرجم حتى الموت بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً)، في حين تكون عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة.
يُذكر أن السودان دولة من بين سبع دول فقط في العالم تستخدم الإعدام رجماً، وأغلبية قضايا الزنا وأحكام الرجم لديها فُرضت على سيدات.
العراق
طبقاً للمادة 377 من قانون العقوبات تعاقب الزوجة الزانية والزوج الزاني بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام دون تمييز بينهما. ولا تخرج السيدة المدانة بهذه الجريمة إلا بعد أن يوقع والدها وإخوتها تعهداً بعدم قتلها، لذا فقد تختار الكثيرات البقاء الاختياري في السجن. ولكن مع ذلك، أراد المشترع أن يعطي تميزاً لخيانة الزوج، فقيده بمنزل الزوجية، في حين تكون الزوجة جانية أينما زنت، الأمر الذي يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل طبقاً للمادة 14 من الدستور العراقي.
دول المغرب العربي
دول المغرب العربي هي الوحيدة التي تساوي بشكل كامل بين المرأة والرجل في عقوبات الزنا. فوفق المادة 236 من قانون العقوبات التونسي، يُحبس كل من الزوج أو الزوجة خمس سنوات مع دفع كفالة ويعاقب شريك أي منها بالعقاب المقرر للزاني.
أما في الجزائر، فتقضي المادة 339 بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة أو رجل متزوج ثبت ارتكابهما فعل الزنا. مقابل عقوبة تراوح بين سنة إلى سنتين في المغرب وفقاً لنص المادة 491 من قانون العقوبات المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.