الصحفية والإعلامية الكبيرة الدكتورة رؤوفة حسن    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير ياسين المسعودي    إب.. سبعة جرحى في تفجير قنبلة إثر خلافات عائلية وسط انفلات أمني متزايد    أغلبها من حضرموت.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 338 أسرة خلال الأسبوع الماضي    كبار الوطن.. بين تعب الجسد وعظمة الروح    كبار الوطن.. بين تعب الجسد وعظمة الروح    لحج.. جبهة صراع جديدة بين فصائل العدوان    صنعاء تحتضن ختام بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 عاما    اعلامي جنوبي يدعو لطرد رشاد العليمي وشرعيته من عدن والجنوب العربي    إتلاف 180 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أمانة العاصمة    الأمين العام للأمم المتحدة: "ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة تصعيد خطير"    غوتيريش: مركز الملك سلمان للإغاثة يُعد نموذجًا بارزًا على السخاء وجودة الخدمات الإنسانية    توزيع مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الأمطار في المحويت    المغرب يهزم سوريا ويبلغ نصف نهائي كأس العرب 2025    الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له    المحرّمي يطّلع على أداء وزارة الأوقاف ويشدد على نشر ثقافة التسامح والوسطية    الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وقطاعاتها    العليمي يهدد بتجويع الجنوب .. ويبحث عن شرعيته في غرف الفنادق ..    بوتين يعلن تحرير سيفيرسك ويؤكد امتلاك الجيش الروسي زمام المبادرة    إغلاق مفاجئ لمطار سيئون بوادي حضرموت    غوغل تعلن ضوابط أمان جديدة لحماية مستخدمي كروم    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    سوء الخاتمة: الاشتراكي يختتم تاريخه الأسود بفضيحة.    شهد تخرج 1139 طالبا وطالبة.. العرادة: التعليم الركيزة الأساسية لبناء الدولة واستعادة الوطن    جلادون على طاولة التفاوض    ضحايا جراء سقوط سيارة في بئر بمحافظة حجة    منظمة اممية تنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن    نيويورك.. رابطة "معونة" تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتطلق ثلاثة تقارير رئيسية    النفط يواصل الارتفاع بعد التوتر المتصاعد بين واشنطن وكاراكاس    نتائج الجولة السادسة من دوري الأبطال    جرائم العدوان خلال3,900 يوم    أمريكا تستولي على ناقلة نفطية في البحر الكاريبي    بيان مجلس حزب الإصلاح وسلطان البركاني    الجنوب راح علينا شانموت جوع    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي    إسرائيل تحذر واشنطن: لن نسمح بوجود تركي في غزة    فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    وزارة الزراعة والثروة السمكية تعلن فتح موسم اصطياد الجمبري    المنتخب الوطني تحت 23 عاما يغادر بطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان    المحرّمي يطّلع على جهود وزارة النفط لتعزيز إمدادات وقود الكهرباء والغاز المنزلي    ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي    بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة    "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي    نبحوا من كل عواصم العالم، ومع ذلك خرجوا من الجنوب.    مباراة حاسمة.. اليمن يواجه عمان مساء الغد على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج    اجتماع موسع بصنعاء لتعزيز التنسيق في حماية المدن التاريخية    60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة    اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام الديناصورات في العالم    إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع    حضرموت.. المدرسة الوسطية التي شكلت قادة وأدباء وملوكًا وعلماءً عالميين    شبوة.. تتويج الفائزين في منافسات مهرجان محمد بن زايد للهجن 2025    المثقفون ولعنة التاريخ..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    في وداع مهندس التدبّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة "الزنا" في القوانين العربية: للنساء فقط
نشر في يمن فويس يوم 07 - 02 - 2015

برغم الاختلافات الواضحة في الثقافات بين الدول العربية، يبدو أن جميع القوانين العربية اتفقت على التمييز بشكل أو بآخر في موقف الرجل والمرأة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية. تجمع التشريعات في أغلب الدول العربية على عدم المساواة بين «الزاني» و«الزانية» في العقوبة وفي شروط تحقق الجرم، إلا في العراق ودول المغرب العربي، إذ إن هنالك مساواة بين الطرفين، علماً أن هذه المساواة لم تخل هي أيضاً من بعض أشكال التمييز.
مصر
تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها تساوي بين الرجل والمرأة، إلا أن قانون العقوبات جاء مخالفاً لمبدأ المساواة هذا.
ترى “مزن حسن”، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، أن القانون يميز بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أياً كان مكان وقوعه (في منزل الزوجية أو خارجه)، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، “فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا”.
وتتابع حسن، “يميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277”.
يخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج. عدا الإشكالية الكبيرة في هذا العذر، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا لا تستفيد منه، وكأنه “من غير المقبول من الزوجة أن تنفعل وتتهور حين تفاجىء شريك حياتها متلبساً بالخيانة” تقول حسن.
لبنان
الأحكام المتعلقة بالزنا في القانون الجنائي اللبناني هي أيضاً مخالفة للمساواة التي يكرسها الدستور. تشير الناشطة النسوية اللبنانية “حياة مرشاد” لرصيف 22: “المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات تميز بين الرجل والمرأة من حيث شروط تحقق الجريمة، ومن حيث العقوبة المفروضة على مرتكب فعل الزنا، إذ تعتبر المرأة زانية سواء حدث الزنا في المنزل الزوجي أو في أي مكان آخر، بينما لا يعاقب الرجل الزاني إلا إذا تم فعل الزنا في المنزل الزوجي”.
كذلك تعاقب الزوجة، بحسب مرشاد إذا ارتكبت فعل الزنا مرة واحدة ولو بصورة مستترة، بينما لا يعاقب الزوج إلا في حال توفر صفة العادة في ارتكاب الزنا، وحتى في هذه الحال، لا يعاقب إلا إذا كان هذا الاعتياد معلوماً من الغير.
من أوجه التمييز في القانون اللبناني أيضاً، معاقبة المرأة غير المتزوجة الشريكة في زنا الزوج، بخلاف الرجل غير المتزوج. أما العقوبة، فتراوح بين شهر وسنة للرجل الزاني، وبين ثلاثة أشهر وسنتين للمرأة.
تعتبر مرشاد أن تلك المواد تساهم في تكريس النهج التمييزي والإقصائي للنساء وفي اعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية مضيفةً أن المنظمات النسوية اللبنانية تحاول باستمرار الضغط لتغيير هذه المواد وغيرها من القوانين المجحفة بحق النساء، وقد نجحت حتى الآن في تعديل وإلغاء العديد من القوانين وعلى رأسها جريمة الشرف التي جرى حذفها من قانون العقوبات اللبناني.
سوريا
يفرق القانون السوري من جهته أيضاً بين زنا الزوج وزنا الزوجة في العقوبة، إذ تعاقب الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين بينما يعاقب الزوج الزاني بالحبس من شهر إلى سنة. ويشترط القانون لفرض العقاب على الزوج الزاني أن يكون الفعل قد تم في منزل الزوجية حصراً في حين لم يشترط ذلك في عقاب الزوجة الزانية.
فلسطين والأردن
لا يختلف الوضع في فلسطين. فبحسب الإعلامية والمحاضرة فى جامعة القدس، ناهد أبو طعيمة: “يتبع قطاع غزة قانون العقوبات المصري، أما الضفة الغربية فتتبع القانون الأردني الذي يُعاقب المرأة الزانية بالحبس من ستة أشهر إلى عامين ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة. كذلك الأمر إذا ارتكب الزوج الزنا فى منزل الزوجية، وذلك طبقاً للمادتين 282 و283 من قانون العقوبات الأردني”.
تشير أبو طعيمة أيضاً إلى أن القانون لا يخفف العقوبة على الزوجة التي تقتل زوجها فى حال ضبطه متلبساً بالزنا على عكس الزوج الذي يُعفى من كل عقاب وذلك طبقاً للمادة 96 و340 من قانون العقوبات الأردني.
الإمارات
ينفرد القانون الإماراتي بمنح الزوجة عذر التخفيف إذا ما فاجأت زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً، مساواة بالرجل، وذلك طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات.
السودان
يعتبر التمييز بين المرأة والرجل في القوانين المتعلقة بالزنا صارخاً في السودان، إذ تُعاقب المرأة المتزوجة على فعل الزنا إذا ارتكبته مع أي شخص سواء أكان متزوجاً أم لا، بينما يعقاب الرجل المتزوج إذا ارتكب الزنا مع امرأة متزوجة فقط، وذلك وفق المادتين 432 و433 من قانون العقوبات.
وتصل عقوبة الزنا إلى الرجم حتى الموت بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً)، في حين تكون عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة.
يُذكر أن السودان دولة من بين سبع دول فقط في العالم تستخدم الإعدام رجماً، وأغلبية قضايا الزنا وأحكام الرجم لديها فُرضت على سيدات.
العراق
طبقاً للمادة 377 من قانون العقوبات تعاقب الزوجة الزانية والزوج الزاني بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام دون تمييز بينهما. ولا تخرج السيدة المدانة بهذه الجريمة إلا بعد أن يوقع والدها وإخوتها تعهداً بعدم قتلها، لذا فقد تختار الكثيرات البقاء الاختياري في السجن. ولكن مع ذلك، أراد المشترع أن يعطي تميزاً لخيانة الزوج، فقيده بمنزل الزوجية، في حين تكون الزوجة جانية أينما زنت، الأمر الذي يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل طبقاً للمادة 14 من الدستور العراقي.
دول المغرب العربي
دول المغرب العربي هي الوحيدة التي تساوي بشكل كامل بين المرأة والرجل في عقوبات الزنا. فوفق المادة 236 من قانون العقوبات التونسي، يُحبس كل من الزوج أو الزوجة خمس سنوات مع دفع كفالة ويعاقب شريك أي منها بالعقاب المقرر للزاني.
أما في الجزائر، فتقضي المادة 339 بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة أو رجل متزوج ثبت ارتكابهما فعل الزنا. مقابل عقوبة تراوح بين سنة إلى سنتين في المغرب وفقاً لنص المادة 491 من قانون العقوبات المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.