أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، أمس، برئاسة أحمد محمد المر، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وقرر المجلس حذف ما يتعلق بمراسيم الاتفاقات التي وقعت عليها الدولة مع أطراف خارجية من ديباجة القانون، على الرغم من تأكيد الحكومة أن المنظمات الدولية المعنية، تؤكد على تضمين قوانين غسل الأموال هذه الاتفاقات الدولية لكي تصبح جزءاً من القوانين، إلا أن المجلس رأى أن مراسيم الاتفاقات أقل رتبة من القوانين، وبالتالي لا يجوز تضمينها في الديباجة، على أن تظل أحكامها متضمنة داخل القانون. مواجهة غسل الأموال بوحدة معلومات وفقاً لمشروع قانون مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنشأ «وحدة معلومات مالية» في المصرف المركزي، لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، وترسل إليها تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة، عملاً بالاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة. واستحدث المجلس بندا يجيز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح. مناقشة حول سرعة إحالة القانون إلى لجنة المالية انتقد بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في بداية جلسة أمس، السرعة التي تمت بها إحالة القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس لإصداره خلال ثلاثة أسابيع فقط بطلب من الحكومة، وتساءل العضو أحمد الشامسي، حول ما إذا كانت اللجنة وجدت الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون، وما الضرورة الملحة التي دفعت الحكومة لاستعجال إصدار القانون على هذا النحو، متسائلاً عن الآثار المترتبة على تأخير القانون. وأكد الشامسي أن هذا الموضوع تم تداوله في وزارة المالية والمصرف المركزي والعديد من المؤسسات المالية إلا أنه لم يتخذ بصدده الخطوات اللازمة لإصداره في الوقت المحدد لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، ما دفع مجموعة العمل المالي إلى استخدام لغة التهديد لاستعجال مناقشة القانون وإصداره قبل نهاية شهر أبريل. من جهته، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إنه لا يوجد أي تأخير أو إهمال، مؤكداً أن أعضاء اللجنة الوطنية لغسل الأموال يتابعون في الاجتماعات الدولية الدورية المتطلبات الجديدة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، كما أن القانون ليس مقصوراً فقط على المصرف المركزي ووزارة المالية، لكنه مرتبط بجهات أمنية وتنفيذية، ويتطلب تنسيقاً على مستوى عالٍ. فيما قال محافظ المصرف المركزي، سلطان ناصر السويدي، إن الاتهامات بدأت تنهال على الدولة منذ عام 2000 بأنها وكر لغسل الأموال، وليس لديها قانون لمكافحة هذه الجرائم، موضحاً أن مجموعة «فاتف» وضعت في عام 2012 آلية جديدة لتقييم الدول، والملاحظات التي أرسلتها إلى الدولة هي ملاحظات متراكمة منذ سنوات، ونحاول الرد عليها في حينها، حتى قررنا التقدم للسلطات المختصة بعد التشاور وتبادل الآراء مع الجهات المعنية لتعديل القانون. اللائحة التنفيذية وفقاً لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. ووفقا للمادة (5) مكرر، فإنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها، والممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها. وتلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية. وقال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، ل«الإمارات اليوم» على هامش مناقشة مشروع قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في المجلس الوطني، أمس، إنه تم رصد حالات تمويل مشبوهة عن طريق الأجهزة الرقابية على المؤسسات المالية، وتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن عمليات غسيل الأموال لا تشكل ظاهرة في الاقتصاد الإماراتي. وأشار المحافظ إلى أن هناك وحدة انضباط لدى كل مؤسسة من المؤسسات المالية داخل الدولة تتولى عملية مراقبة مدى التزام المؤسسة بالقوانين والضوابط، متابعاً أن المصرف يتولى مراقبة التحويلات المالية المثيرة للشبهات من أجل خنق مصادر تمويل الإرهاب، عن طريق نظام رقابي دقيق يتتبع عمليات التحويل التي تتم إلى عنوان واحد فقط من جهات متعددة، فإذا لوحظ اشتراك عدد من الأشخاص في تحويل مبالغ مالية إلى شخص معين من دون وجود ارتباط يتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية. من ناحية أخرى، أفاد المحافظ بأن مشروع القانون الذي أقره المجلس الوطني في جلسته أمس يغطي التوصيات ال40 التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، بما يشكل مظلة حماية إضافية للمؤسسات المالية، ويعد تأكيداً على ما تنتهجه الدولة من توفير بيئة تشريعية متطورة، مؤكداً أهمية التزام المؤسسات المالية والمصارف والبنوك بالمتطلبات التي استحدثها القانون لتفعيل العمل به بعد صدوره بشكل نهائي. جريمة تمويل الإرهاب إلى ذلك وافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح «القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، حيث تم بموجب هذا التعديل تضمين جريمة تمويل الإرهاب في القانون، ووفق مشروع القانون يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً مخالفة تحويل أو نقل أو إيداع أو حفظ أو استثمار أو استبدال المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات، كما اعتبر مشروع القانون جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكبها دون معاقبته على الجرم الأصلي، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات. وطبقاً لمشروع القانون فإنه لا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من خلال النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناءً على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذا كان هناك خوف على حياتهم، وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي. ويشكل وزير المالية بحسب المشروع لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، تختص باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها. ويتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية، ومراقبة أعمالها، لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها، لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية. الامارات اليوم