الارصاد: اجواء صحوة وباردة إلى باردة نسبيا على المرتفعات والصحاري    الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي: المساس بمؤسساتنا الوطنية "خط أحمر" وسيُقابل برد شعبي مزلزل "بيان"    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين بأشد العبارات الاعتداء على مقر مؤسسة عدن الغد    مليشيا الحوثي تمنع أول رحلة لليمنية من الهبوط في مطار المخا وتجبرها على العودة    تدشين النزول الميداني للمستشفيات والمختبرات في صنعاء    بنيران العدو السعودي.. إصابات في صفوف المهاجرين بصعدة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    محافظ عدن يناقش أوضاع المتقاعدين والإشكاليات التي تواجه عمل هيئة التأمينات والمعاشات    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "مانجو مع القات"    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "مانجو مع القات"    الحوثيون والممرات البحرية.. من الحرب على اليمنيين إلى ابتزاز المجتمع الدولي    أول تعليق من السنغال بعد عقوبات "الكاف"    الخدمات في الجنوب... ورقة ضغط أم تمهيد لمرحلة جديدة؟    صفقة الموسم.. الاتحاد السعودي يقدم عرضا خرافيا لضم أحد أبرز نجوم برشلونة    صلح قبلي ينهي قضية ثأر دامت أكثر من أحد عشر عاماً في مديرية الحداء    خسائر مستثمري الذهب 7.4 تريليون دولار    استنفار سعودي غير مسبوق في شوارع عدن    إيران تخصص مقابر للقتلى الأمريكيين المحتملين    الترب: لاخوف على اليمن من مؤامرات دول الجوار    صحيفة إسرائيلية: صنعاء تحذر واشنطن من أي هجوم على إيران سيقابل بهجمات صاروخية في البحار    عدن.. نادي قضاة اليمن يدعو لإصلاح القضاء ويطالب بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى    السامعي يحذر من التعامل مع "معجب" ويؤكد أنه غير مكلف من قناة الساحات    متداول.. تعيين قيادات عسكرية في مناصب بوزارة الدفاع    شركة الغاز تتخذ إجراءات لضمان استقرار الإمدادات خلال شهر رمضان المبارك    1,5 مليار ريال عُماني مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في يناير الجاري    وزير التربية يفتتح المعرض 2 لأولمبياد العلوم والتكنولوجيا 1447ه    عن الموت والسفير والزمن الجميل    الدولار يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي    انفجار في جنوب إيران والحرس الثوري ينفي مقتل قائد عسكري رفيع    جامعة الحديدة تكرم الفائزين بجائزة رئيسها للنشر الأكاديمي    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور معرض الشهر الكريم الاستهلاكي بالأمانة    الاحتفاء بتكريم 55 حافظا ومجازا في القرآن الكريم بمأرب    أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في اسواق اليمن خلال 24 ساعة (مقارنة بين صنعاء وعدن)    استشهاد 25 فلسطينيا وعشرات المصابين بهجمات "غير مسبوقة" منذ الهدنة    برشلونة يُجدد عقد فيرمين لوبيز حتى 2031    الرئيس المشاط يعزي في وفاة محمد غالب الصبري    ضخ كميات من العملة المزورة وتحذيرات من كارثة اقتصادية في عدن    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «قات وأجبان»    اعتراف رسمي ومخيف: اليمن يواجه واحدة من أخطر أزمات الفاقد التعليمي في تاريخه الحديث    صنعاء: صورة تحبس الانفاس .. ماذا يعمل هذا الرجل في هذا المكان الشاهق؟    شأن مهني!!    جمعية الخير التنموية بمأرب تكرّم المعلمين والطلاب المتفوقين    دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم    الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب    بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق    الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس    برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات    بطالة ثقافية    اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي    صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصماد أنموذج العطاء والولاء    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطني» يقر تعديلات مشروع قانون لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2014

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، أمس، برئاسة أحمد محمد المر، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وقرر المجلس حذف ما يتعلق بمراسيم الاتفاقات التي وقعت عليها الدولة مع أطراف خارجية من ديباجة القانون، على الرغم من تأكيد الحكومة أن المنظمات الدولية المعنية، تؤكد على تضمين قوانين غسل الأموال هذه الاتفاقات الدولية لكي تصبح جزءاً من القوانين، إلا أن المجلس رأى أن مراسيم الاتفاقات أقل رتبة من القوانين، وبالتالي لا يجوز تضمينها في الديباجة، على أن تظل أحكامها متضمنة داخل القانون.
مواجهة غسل الأموال بوحدة معلومات
وفقاً لمشروع قانون مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنشأ «وحدة معلومات مالية» في المصرف المركزي، لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، وترسل إليها تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة، عملاً بالاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.
واستحدث المجلس بندا يجيز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح.
مناقشة حول سرعة إحالة القانون إلى لجنة المالية
انتقد بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في بداية جلسة أمس، السرعة التي تمت بها إحالة القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس لإصداره خلال ثلاثة أسابيع فقط بطلب من الحكومة، وتساءل العضو أحمد الشامسي، حول ما إذا كانت اللجنة وجدت الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون، وما الضرورة الملحة التي دفعت الحكومة لاستعجال إصدار القانون على هذا النحو، متسائلاً عن الآثار المترتبة على تأخير القانون.
وأكد الشامسي أن هذا الموضوع تم تداوله في وزارة المالية والمصرف المركزي والعديد من المؤسسات المالية إلا أنه لم يتخذ بصدده الخطوات اللازمة لإصداره في الوقت المحدد لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، ما دفع مجموعة العمل المالي إلى استخدام لغة التهديد لاستعجال مناقشة القانون وإصداره قبل نهاية شهر أبريل.
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إنه لا يوجد أي تأخير أو إهمال، مؤكداً أن أعضاء اللجنة الوطنية لغسل الأموال يتابعون في الاجتماعات الدولية الدورية المتطلبات الجديدة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، كما أن القانون ليس مقصوراً فقط على المصرف المركزي ووزارة المالية، لكنه مرتبط بجهات أمنية وتنفيذية، ويتطلب تنسيقاً على مستوى عالٍ. فيما قال محافظ المصرف المركزي، سلطان ناصر السويدي، إن الاتهامات بدأت تنهال على الدولة منذ عام 2000 بأنها وكر لغسل الأموال، وليس لديها قانون لمكافحة هذه الجرائم، موضحاً أن مجموعة «فاتف» وضعت في عام 2012 آلية جديدة لتقييم الدول، والملاحظات التي أرسلتها إلى الدولة هي ملاحظات متراكمة منذ سنوات، ونحاول الرد عليها في حينها، حتى قررنا التقدم للسلطات المختصة بعد التشاور وتبادل الآراء مع الجهات المعنية لتعديل القانون.
اللائحة التنفيذية
وفقاً لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووفقا للمادة (5) مكرر، فإنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها، والممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها.
وتلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية.
وقال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، ل«الإمارات اليوم» على هامش مناقشة مشروع قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في المجلس الوطني، أمس، إنه تم رصد حالات تمويل مشبوهة عن طريق الأجهزة الرقابية على المؤسسات المالية، وتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن عمليات غسيل الأموال لا تشكل ظاهرة في الاقتصاد الإماراتي.
وأشار المحافظ إلى أن هناك وحدة انضباط لدى كل مؤسسة من المؤسسات المالية داخل الدولة تتولى عملية مراقبة مدى التزام المؤسسة بالقوانين والضوابط، متابعاً أن المصرف يتولى مراقبة التحويلات المالية المثيرة للشبهات من أجل خنق مصادر تمويل الإرهاب، عن طريق نظام رقابي دقيق يتتبع عمليات التحويل التي تتم إلى عنوان واحد فقط من جهات متعددة، فإذا لوحظ اشتراك عدد من الأشخاص في تحويل مبالغ مالية إلى شخص معين من دون وجود ارتباط يتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى، أفاد المحافظ بأن مشروع القانون الذي أقره المجلس الوطني في جلسته أمس يغطي التوصيات ال40 التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، بما يشكل مظلة حماية إضافية للمؤسسات المالية، ويعد تأكيداً على ما تنتهجه الدولة من توفير بيئة تشريعية متطورة، مؤكداً أهمية التزام المؤسسات المالية والمصارف والبنوك بالمتطلبات التي استحدثها القانون لتفعيل العمل به بعد صدوره بشكل نهائي.
جريمة تمويل الإرهاب
إلى ذلك وافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح «القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، حيث تم بموجب هذا التعديل تضمين جريمة تمويل الإرهاب في القانون، ووفق مشروع القانون يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً مخالفة تحويل أو نقل أو إيداع أو حفظ أو استثمار أو استبدال المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات، كما اعتبر مشروع القانون جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكبها دون معاقبته على الجرم الأصلي، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وطبقاً لمشروع القانون فإنه لا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من خلال النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناءً على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذا كان هناك خوف على حياتهم، وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
ويشكل وزير المالية بحسب المشروع لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، تختص باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
ويتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية، ومراقبة أعمالها، لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها، لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.