صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    ميناء الحديدة يستأنف أعماله    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    باجل حرق..!    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن+ مقترح دستوري+ (44)
نشر في المنتصف يوم 27 - 03 - 2016


- لا شرعية لمن لا يحترم الدستور
- مجلس النواب وخطأ إلغاء صلاحياته (المنقوصة أولا)
- ما كان يجب على أنصار الله، وما يجب الآن
- شرعية جديدة من الدستور القائم
- الدعوة لانتخابات رئاسية
مقترح دستوري لوقف الحرب في اليمن
لقد مثل اندلاع الحرب الداخلية واستمرارها، مع ان البلاد تواجه عدواناً خارجياً، فضحاً لاي ادعاء بالشرعية متوهمة. وبالتالي فعلى الجميع ان يتوقف عن ادعاء الشرعية، فمن لا يحترم الدستور القائم فلا شرعية له سواءً أكان يبرر ذلك بالحرب الداخلية أم الخارجية.
وهنا ينبغي الاشارة انه كان من الممكن تجنب الحرب ببعديها لو لم يتم تجاهل الدستور، وكذلك فانه لا يمكن ايقاف الحرب ببعديها ما لم يتم الرجوع الى الدستور.
***
فقد كان على جماعة انصار الله ان تعيد لمجلس النواب صلاحياته التي اقصته منها المبادرة الخليجية، ومن ثم اسقاط الشرعية عن الريئس الذي خالف الدستور والمبادرة الخليجية وانتهت مدته، ومن ثم الابقاء على نوع من الشرعية لمواجهة العالم الخارجي ولادارة المرحلة الانتقالية بقدر كبير من الشرعية وتضيق الخروج عنها الى اقل دور ممكن.
مادة (101) :
أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.
2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند "1" من الفقرة "ب" من هذه المادة.
3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين. وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها، وإذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
مادة (102) لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أوردّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة (103) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
***
فقد كان على انصار الله ان يستندوا الى هذه المهام الموكلة الى رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه في العودة الى الشرعية الدستورية ولم يكونوا مضطرين الى اصدار اعلان دستوري غير واضح وغير قابل للتنفيذ.
اما كان يمكن اصلاح النظام السياسي من خلال هذه الطرق والممارسات التي تضمنها الدستور القائم، وبعد ذلك يمكن تعديله؟ ام ان عدم اعطاء اي اعتبار لهذه الشرعية يعني انه لن يكون هناك اي اعتبار لاي شرعية دستورية قادمة.
ولان ذلك لم يحدث ولم يطالب مجلس النواب بحقه فقد اسقط حقه بنفسه الى جانب تمديد مجلس النواب لنفسه بطريقة لا تتفق والمعاير المقبولة دولية وبما يخالف مضمون وروح الدستور، لم بعد بالامكان العودة الى هذا الخيار.
مادة (128) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته، فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور، وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.
فقد كان بامكان انصار الله ان يسقطوا شرعية الرئيس غير الشرعي من خلال ما كان يستند اليه من شرعية. وفي هذه الحالة فان المجتمع الدولي لن يكون له خيار الا ان يسقط عنه شرعيته، لانه لا يقبل ان يقبل ببعض الشرعية ويرفض البعض الاخر.
يمكن القول بانه يمكن الخروج بخيار افضل من الدستور اكثر توافقا معه واكثر قبولا وقابلا للتطبيق. وقد كان من الممكن اقامة شرعية جديدة من خلال نصوص الدستور كما يتضح ذلك من المواد التالية.
مادة (114) قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
مادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
***
لقد كان هذا الخيار متاحا لانصار الله على اعتبار ان منصب الرئاسة قد كان خاليا ولا يوجد نائب للرائيس ولان الحكومة قد استقالت ولان مجلس النواب وعلى وجه الخصوص رئاسة المجلس لم تبادر الى القيام بمسئوليتها ومنع حدوث فراغ سياسية ولان مجلس النواب لم يبادر هو الاخر الى سد هذا الفراغ ان يشكلوا اي هيئة تدير البلاد فقط لمدة ستين يوما كما ورد بالنص الدستوري.
ومن وجهة نظري فانه يمكن لانصار الله تفعيل هذا المسار في الوقت الحاضر من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية. فالعودة الى التوافقات السابقة يتناقض مع شرعية الدستور وشرعية الثورة. ولا يمكن ان تحقق اي شيء فان لم تنجح قبل الحرب فلا يمكن ان تنجح في اثناء الحرب او بعدها.
على انصار الله الدعوة والتفاوض على اجراء انتخابات رئاسية وفقا للدستور الحالي. فان لم يستجب الطرف الاخر فانه في هذه الحالة يمكن البدء بالانتخابات الرئاسية نظرا للوظائف الكبيرة التي اعطيت له كما تنص المواد التالية.
***
مادة (119) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3- الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
8- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
9- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
10- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
13- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
15- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16- منح حق اللجوء السياسي.
17- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
18- يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.
مادة (120) يصدر رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (122) يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.
مادة (123) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة (124) يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
مادة (125) ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية:
أ‌- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب‌- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدفها علي المستويين الوطني والقومي.
د- إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها.
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.
فانتخاب رئيس يمارس هذه الاختصاصات سيخرج البلاد من النفق المظلم الذي يحاول البعض إبقاءه فيها.
***
لقد اثبتت الاحداث والتطورات انه لا يمكن التعامل مع ما يعانيه اليمن في الوقت الحاضر الا عن طريق العودة الدستور وذلك من خلال الدعوة الى انتخابات رئيس للجمهورية خلال ستين يوما ثم بعد ذلك يقوم الرئيس المنتخب بالدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد وبعد ذلك يمكن النظر في تعديل الدستور او تغييره بحسب ما هو متعارف عليه.
انتهت الدراسة.
وللفائدة والتوثيق، يمكن الإطلاع عليها كاملة في الحلقات الأربع بالتتابع باتباع الروابط التالية:
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن (1)
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن (2)
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن (3)
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن+ مقترح دستوري+ (44)
*وزير المالية الأسبق البروفيسور «سيف العسلي»
- المقال خاص/ وكالة خبر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.