رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين    جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو    الإفراج عن الصحفي محمد المياحي    الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    مكانة الصيام فى الاسلام:    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن+ مقترح دستوري+ (44)
نشر في المنتصف يوم 27 - 03 - 2016


- لا شرعية لمن لا يحترم الدستور
- مجلس النواب وخطأ إلغاء صلاحياته (المنقوصة أولا)
- ما كان يجب على أنصار الله، وما يجب الآن
- شرعية جديدة من الدستور القائم
- الدعوة لانتخابات رئاسية
مقترح دستوري لوقف الحرب في اليمن
لقد مثل اندلاع الحرب الداخلية واستمرارها، مع ان البلاد تواجه عدواناً خارجياً، فضحاً لاي ادعاء بالشرعية متوهمة. وبالتالي فعلى الجميع ان يتوقف عن ادعاء الشرعية، فمن لا يحترم الدستور القائم فلا شرعية له سواءً أكان يبرر ذلك بالحرب الداخلية أم الخارجية.
وهنا ينبغي الاشارة انه كان من الممكن تجنب الحرب ببعديها لو لم يتم تجاهل الدستور، وكذلك فانه لا يمكن ايقاف الحرب ببعديها ما لم يتم الرجوع الى الدستور.
***
فقد كان على جماعة انصار الله ان تعيد لمجلس النواب صلاحياته التي اقصته منها المبادرة الخليجية، ومن ثم اسقاط الشرعية عن الريئس الذي خالف الدستور والمبادرة الخليجية وانتهت مدته، ومن ثم الابقاء على نوع من الشرعية لمواجهة العالم الخارجي ولادارة المرحلة الانتقالية بقدر كبير من الشرعية وتضيق الخروج عنها الى اقل دور ممكن.
مادة (101) :
أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.
2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند "1" من الفقرة "ب" من هذه المادة.
3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين. وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها، وإذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
مادة (102) لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أوردّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة (103) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
***
فقد كان على انصار الله ان يستندوا الى هذه المهام الموكلة الى رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه في العودة الى الشرعية الدستورية ولم يكونوا مضطرين الى اصدار اعلان دستوري غير واضح وغير قابل للتنفيذ.
اما كان يمكن اصلاح النظام السياسي من خلال هذه الطرق والممارسات التي تضمنها الدستور القائم، وبعد ذلك يمكن تعديله؟ ام ان عدم اعطاء اي اعتبار لهذه الشرعية يعني انه لن يكون هناك اي اعتبار لاي شرعية دستورية قادمة.
ولان ذلك لم يحدث ولم يطالب مجلس النواب بحقه فقد اسقط حقه بنفسه الى جانب تمديد مجلس النواب لنفسه بطريقة لا تتفق والمعاير المقبولة دولية وبما يخالف مضمون وروح الدستور، لم بعد بالامكان العودة الى هذا الخيار.
مادة (128) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته، فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور، وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.
فقد كان بامكان انصار الله ان يسقطوا شرعية الرئيس غير الشرعي من خلال ما كان يستند اليه من شرعية. وفي هذه الحالة فان المجتمع الدولي لن يكون له خيار الا ان يسقط عنه شرعيته، لانه لا يقبل ان يقبل ببعض الشرعية ويرفض البعض الاخر.
يمكن القول بانه يمكن الخروج بخيار افضل من الدستور اكثر توافقا معه واكثر قبولا وقابلا للتطبيق. وقد كان من الممكن اقامة شرعية جديدة من خلال نصوص الدستور كما يتضح ذلك من المواد التالية.
مادة (114) قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
مادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
***
لقد كان هذا الخيار متاحا لانصار الله على اعتبار ان منصب الرئاسة قد كان خاليا ولا يوجد نائب للرائيس ولان الحكومة قد استقالت ولان مجلس النواب وعلى وجه الخصوص رئاسة المجلس لم تبادر الى القيام بمسئوليتها ومنع حدوث فراغ سياسية ولان مجلس النواب لم يبادر هو الاخر الى سد هذا الفراغ ان يشكلوا اي هيئة تدير البلاد فقط لمدة ستين يوما كما ورد بالنص الدستوري.
ومن وجهة نظري فانه يمكن لانصار الله تفعيل هذا المسار في الوقت الحاضر من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية. فالعودة الى التوافقات السابقة يتناقض مع شرعية الدستور وشرعية الثورة. ولا يمكن ان تحقق اي شيء فان لم تنجح قبل الحرب فلا يمكن ان تنجح في اثناء الحرب او بعدها.
على انصار الله الدعوة والتفاوض على اجراء انتخابات رئاسية وفقا للدستور الحالي. فان لم يستجب الطرف الاخر فانه في هذه الحالة يمكن البدء بالانتخابات الرئاسية نظرا للوظائف الكبيرة التي اعطيت له كما تنص المواد التالية.
***
مادة (119) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3- الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
8- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
9- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
10- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
13- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
15- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16- منح حق اللجوء السياسي.
17- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
18- يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.
مادة (120) يصدر رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (122) يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.
مادة (123) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة (124) يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
مادة (125) ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية:
أ‌- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب‌- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدفها علي المستويين الوطني والقومي.
د- إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها.
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.
فانتخاب رئيس يمارس هذه الاختصاصات سيخرج البلاد من النفق المظلم الذي يحاول البعض إبقاءه فيها.
***
لقد اثبتت الاحداث والتطورات انه لا يمكن التعامل مع ما يعانيه اليمن في الوقت الحاضر الا عن طريق العودة الدستور وذلك من خلال الدعوة الى انتخابات رئيس للجمهورية خلال ستين يوما ثم بعد ذلك يقوم الرئيس المنتخب بالدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد وبعد ذلك يمكن النظر في تعديل الدستور او تغييره بحسب ما هو متعارف عليه.
انتهت الدراسة.
وللفائدة والتوثيق، يمكن الإطلاع عليها كاملة في الحلقات الأربع بالتتابع باتباع الروابط التالية:
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن (1)
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن (2)
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن (3)
- أ.د. سيف العسلي: الرجوع للشرعية الدستورية شرط ضروري لوقف الحرب في اليمن+ مقترح دستوري+ (44)
*وزير المالية الأسبق البروفيسور «سيف العسلي»
- المقال خاص/ وكالة خبر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.