البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الزكاة .. دليل المكلفين لإدائها بالطرق الصحيحة
نشر في سبأنت يوم 13 - 08 - 2012

يجمع جمهور العلماء على وجوب أداء الزكاة بالطرق الصحيحة المبينة في مضامين الكتاب والسنة وما اصطلح عليه الفقهاء في هذا الشأن لتبرأ ذمة المكلف في تطهير مالة.
وأولى المشرع اليمني أهمية لتقريب وشرح متعلقات هذه الفريضة بما تضمنته فصول ومواد قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999 من تعريفات إصطلاحيه لمعاني الألفاظ المرتبطة بهذا الركن وبما يزيل اللبس ويسقط الحجة عن المخالفين بحجة الجهل وعدم الوعي.
ويجسد القانون في مجملة دليلا يسترشد به المكلفون بأداء الزكاة والمعنيون بتحصيلها وفق ما حددته الشريعة وبسطه جمهور العلماء والفقهاء في شروحاتهم وتوضيحاتهم لكيفية أداء هذا الفريضة.
وتوضح مواد القانون ما يجب على المكلف لتطهير ماله ودور الدولة ونشاطها والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر.
ويبين القانون في 51 مادة موزعة على سبعة أبواب أمور الزكاة بدءا من الألفاظ المتعلقة بها والأموال والانواع الواجب فيها الزكاة وقوام النصاب ومقدار الزكاة في كل صنف مع تقريبه وتحديد الواجب فيه بتسلسل من خلال الكم والعدد ومقدار الزكاة الواجب في كل نوع.
(معاني الألفاظ)
ويعرف القانون في مادته الثانية المتعلقة بمعاني الألفاظ والعبارات الواردة في القانون بغرض تطبيقه، "الزكاة" بأنها: الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الإسلامية، وأن "الحول": هو عام هجري كامل, و"النصاب": بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبة فيه".
وبين أن "الأنعام" : هي الأبل، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن), و"السائمة": الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول، فيما يقصد ب" بنت مخاض": أنثى الأبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية، و"بنت لبون": أنثى الإبل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
وقرب القانون مفهوم ألفاظ: "حقة": أنثى الأبل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة، و"جذعة ": أنثى الأبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة، "تبيع": ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في الثانية، "مسنه" : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
وعرف "الزروع والثمار" بأنها : كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان، و"الري الطبيعي" : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.
وأن "الري الصناعي" هو: الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها، وأن "عروض التجارة" تعني : كل مال غير مُحرَم شرعاً ملكه صاحبه اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح، وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.
وأوضح أن "المستغلات " تتمثل في : كل مال - عقاراً كان أو منقولاً - غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.
(شروط الزكاة)
وحدد القانون في الباب الثاني "الشروط العامة لوجوب الزكاة" في المادة الثالثة مبينا أنها: تجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية: أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.
وكذا "امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول، أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول، أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي، أن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة".
فيما يبين الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها" وأفرد لها 11 فصلا أوضح الأول منها ما يتعلق ب"زكاة الأنعام".
(زكاة الفطر)
تنض المادة "22" في الفصل العاشر من القانون على مراعاة ماورد في المادة "23" التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عداء ذلك اوجبت المادة "22" زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً او صغيراً يدفعها الشخص عنن فسه وعند من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان علىان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة "24" من القانون مقدار زكاة الفطر "صاع" من غالب قوت اهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
(تحصيل الزكاة ومصارفها)
ويبين القانون في الباب الرابع المادة (25) أن مصلحة الواجبات هي من تقوم بتحصيل الزكاة فيما الدولة هي المعنية بصرفها في المصارف الثمانية وهي: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله وابن السبيل.
وبموجب المادة (26): تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف في إطار الشريعة الإسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر بتهيئة صرفها في يوم العيد ولو بالأذن لمن وجبت عليه بصرفها في يوم العيد.
وتنص المادة (27) على أن : تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب، وللمزكي شخصا كان طبيعياً أو اعتبارياً توزيع (25%) من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم.
وتوضح المادة (28) أنه: إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ما ترك له من الزكاة على مستحقيها إما بإقراره أو بنكوله عن اليمين فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفها في مصارفها.
(العقوبات)
واختص الباب الخامس(العقوبات) بتوضيح العقوبات في حق المخالفين لأحكام هذا القانون بنص المادة (29) منه.
وقد نصت المادة (30) أنه: يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه.
كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20%) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً.
وأفادت المادة (31) أن : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه
ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد الإضرار- عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.
(إقرارات وتظلمات)
ويعنى الباب السادس ب"الاقرارات والتظلمات" حيث أوجبت المادة (32) من القانون أن: على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها إقراراً يتضمن بياناً بمقدار الزكاة الواجب أدائها، ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار المبين في إقراره في الوقت المحدد
فيما أوضحت المادة (33) أنه: يعتمد الإقرار ما لم تقم قرينة قوية بعدم صدقه، فإن قامت القرينة فللمصلحة وفروعها أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة.
وأعطى القانون في مادته 34 للمكلف بالزكاة: "الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولرئيس المحكمة أن ينيب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لرئاسة الجلسة مع حضور أحد موظفي المصلحة المتولية لتحصيل الزكاة يعينه مدير فرع المصلحة بالمحافظة ممثلاً عنها ويستحسن حضور أحد علماء الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.
وبينت بقية المواد في هذا الباب الاجراءات المنظمة للتظلمات والرد عليها والجهات المعنية بالنظر والبت فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.