أكد القاضي حيى محمد الماوري عضو مجلس ادراة المركز اليمني للدراسات واستراتيجيات المستقبل"منارات" أن الوحدة اليمنية ساعدت علي إقامة دولة المؤسسات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية .. معتبراً ان كل من يعتقد بامكانية إقامة دولة مؤسسية ديمقراطية حقيقية في اليمن بغير الوحدة بانه مخطئ ولا يعي هذه الحقيقة إلا من عاش مرارة التشطير. وأضاف في الحلقة النقاشية التي أقامها (منارات) ان النظام الدستوري اليمني أخذ بمبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره الاتجاه الشائع في معظم الدساتير العالمية والعربية والذي ينسجم مع المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات ويتفق مع الغاية من وضع هذا المبدأ وهو التكامل والتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين جميع سلطات الدولة بحيث لاتطغي احدي السلطات علي السلطتين الاخرتين اوتبقي سلطات الدولة بيد واحدة أو في سلطة واحدة معاً. مشيرا بأنه لاقيمة لدولة المؤسسات إذ لم يتجسد فيها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وفصل مؤسسات الدولة عن شخصية الحاكم والتي كانت تطغى على شخصية الدولة كما في الدول القديمة إذا ما يميز الدولة الحديثة عن القديمة هو أنها دولة قانون معتبراً بأن مبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لتوزيع الحكم الرئيسية (التشريعية – التنفيذية – القضائية) على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها على الأخرى في مباشرة وظيفتها إلى جانب تحقيقه لأهداف حيوية وضرورية في حياة المجتمع المدني سواءً كان في مواده أو مضامينه يعطى مدلولاً هاماً بأن اليمن جزء من الكل الذي يؤكد بأن الدولة القومية ستظل الغاية لدى كل الدول القطرية. لافتاً بأنه إذا كانت الوحدة العربية ضرورة قومية ومصرة بأن الوحدة اليمنية تعتبر ضرورة حياة وضمانة بقاء للمجتمع اليمني وأساس إقامة الدولة اليمنية الحديثة القادرة على إحداث النهضة الحضارية. واوضح القاضي ان المادتين الرابعة والخامسة من الدستور اليمني قد فصلت بوضوح طبيعة النظام السياسي لبلادنا القائم على مبدأ فصل السلطات والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وهو ما يؤكد أن النظام الدستوري اليمني قائم على مبدأ التوازن بين السلطات وهو المبدأ الذي يجسده منع أعضاء مجلس النواب من التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية لافتاً بأن الحماية الدستورية للسلطتين القضائية والتشريعية يجسدها مبدأ حصانة أعضاء السلطتين وحمايتهم من أي محاولة تمنعهم من مباشرة مهامهم الدستورية.