الاتحاد التعاوني الزراعي يدين ويستنكر الجريمة الصهيونية باستهداف رئيس الوزراء وعدد من رفاقه    مسيرة ضوئية بذماراحتفالا بالمولد النبوي    ذمار .. استكمال كافة التجهيزات الخاصة بالفعالية المركزية للاحتفاء بالمولد النبوي    ابتكار ياباني يستعيد نمو الأسنان    غرق شابين في إحدى برك المياه بتريم    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يتفقد مستشفى زنجبار ومركز معالجة الإسهالات    البنك المركزي اليمني والمؤامرة على أموال المواطنين    مهلا ياكتاب الجنوب أعرفوا نطق الكلمات    كسر الهدنة.. الطريق إلى صنعاء والجنوب معًا    القطيبي ربح 10 مليون دولار في يوم الاحتيال والباقي للحوثي وتجار القات والخضار    بلجيكا: سنعترف بفلسطين ونعاقب إسرائيل    «فلاشينج ميدوز».. إيجا الأصغر في ربع النهائي    64 دقيقة تقود نعومي إلى ربع النهائي    هينكابي.. أول إكوادوري في أرسنال    مستشار المجلس السياسي الترب: لا مجال للحسابات السياسية بعد اغتيال رئيس الحكومة ورفاقه    بن حبريش... يُحوِّل القبيلة من حامية إلى أداة صراع    القائم بأعمال رئيس الهيئة وعدد من أعضائها يزورون اسرة الشهيد القاضي مجاهد احمد عبدالله    حرب غزة تؤثر على نفوذ إسرائيل في الكونغرس الأميركي    العمليات البحرية اليمنية تثير دهشة وقلق الغرب    عدن... انقطاعات الكهرباء تجبر النيابة العامة على دفن عشرات الجثث مجهولة الهوية    الصلاحي: اليمن بحاجة إلى خارطة طريق تنفذها تنقذها من ضلال النخب والوعي الزائف    المبعوث الأممي: اليمن لا يمكن أن يصبح ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقاً    من أئمة الزيدية إلى وريثهم الحوثي.. الفوضى واستدعاء الحروب شرط البقاء    تقرير اممي: مسارات متباينة لأسعار الصرف والوقود والغذاء في اليمن    الحكومة تحذر من خطورة نهب الحوثيين لبيانات اليمنيين وتسليمها لطهران    الجاوي: هل يتكرر نموذج لبنان في اليمن..؟    المنتخب الأولمبي ينهي معسكره الخارجي ويغادر للمشاركة في التصفيات الآسيوية    إب .. مسلحون يعتدون على موظفة في منتجع سياحي    تحذير يمني لاتحاد ملاك السفن من خطورة التعامل مع الموانئ الإسرائيلية    محافظة شبوة تُحيي ذكرى المولد النبوي الشريف    رسالة عاجلة إلى الحكومة.. مهندس الاقتصاد .. نسخة لا تتكرر    احتجاجات في عدن ولحج تنديدا بتلاعب شركات الصرافة بأسعار العملة    هيئة البث الإسرائيلية: ناقلة النفط المستهدفة في البحر الأحمر مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي    إيساك ينتقل إلى ليفربول مقابل مبلغ خرافي    وفاة الأمين العام للاتحاد اليمني لألعاب القوى عبيد عبود عليان    رسميا.. إقالة تين هاج من تدريب ليفركوزن    انتقالي شبوة يتفقد عدد من أسر الشهداء والجرحى والمعاقين بالمحافظة    من يقف خلف اضطراب سوق الصرافة في عدن؟! ومن المستفيد مما حصل؟!    البنك المركزي ينفي صحة وثيقة مزورة بشأن تحديد سعر الصرف    بعد شهر من البحث.. الأمن يضبط الشابة المفقودة في ليلة زفافها بذمار    على هامش الذكرى.. إشهار كتاب "ثوار في رحاب الله" وزارة الثقافة وهيئة الكتاب تُحييان الذكرى ال26 لرحيل الشاعر الكبير عبدالله البردوني    الحليب كامل الدسم.. متى يشكل خطرا على الكبد؟    البنك المركزي يصادر مكاسب شركات الصرافة من عمليات النصب على المواطنين    رئيس جامعة ذمار ل»26سبتمبر»:استعدادات مكثفة لانطلاق الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف    بشرى النبوة    مرض الفشل الكلوي (19)    برشلونة يقع في فخ التعادل مع رايو فاييكانو ويفقد الصدارة    آن الأوان أن نقرأ البردوني كاملاً، لا أن نختزله في الشعر وحده    اشهار كتاب ثوار فى رحاب الله للبردوني    الرئيس الأمريكي كارتر يزور الصحفي بن سميط في منزلة بشبام    بعد 1500 عام.. حل لغز أول جائحة في التاريخ من مقبرة جماعية في الأردن    يا سر الوجود.. لولاك ما كان قدرٌ ولا إسراءٌ ولا دنيا    ترييف المدينة    إغلاق 10 منشآت طبية وصيدليات مخالفة في مأرب    عظمة الرسالة المحمدية وأهمية الاحتفال بالذكرى العطرة لمولده الشريف    مشروع الطاقة الشمسية.. كيف نحافظ عليه؟    معاذ السمعي الشاعر المنسي في جغرافية النص    إغلاق 18 منشأة صحية وصيدلية مخالفة للتراخيص والأسعار بشبام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مَن الفار مِن وجهِ مَن؟! .. العدالة حين تفرُّ من وجه المواطن بدلًا من أن تُلاحقه
نشر في يمنات يوم 18 - 07 - 2025

في الكثير من القضايا الجزائية، يُفاجَأ المواطنون ومعهم القضاة والمحامون بوصف بعض المتهمين بأنهم "فارون من وجه العدالة"، رغم أن هؤلاء الأشخاص:
لهم محل إقامة معروف.
لم يُسلَّم لهم أي تكليف بحضور قانوني سليم.
لم تُحرَّر أي إفادة من مأمور الضبط تفيد التواري أو الامتناع.
بل إنهم في بعض الأحيان يكونون حاضرين في المحكمة في قضية أخرى، ويُعلن في ذات الجلسة أنهم متهمون فارون في قضية موازية!
فمن الفار إذًا؟ هل العدالة تُمارَس بصدق، أم أن وصف الفرار يُستخدَم تعسفًا؟
القاعدة القانونية في وصف "الفار من وجه العدالة"
ينظم قانون الإجراءات الجزائية اليمني هذا الموضوع في:
المادة (285): تشترط إعادة إعلان المتهم مرة ثانية، وإذا لم يحضر تأمر المحكمة بالنشر عن فراره.
المادة (288): لا يُعد المتهم فارًا إلا إذا هرب بعد الحبس، أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو وُجدت قرائن على إخفائه نفسه، ولا يُعتبر كذلك إذا حضر بعض الجلسات وتغيب عن أخرى دون عذر.
وعليه، فكل وصف للمتهم بالفار دون تحقق هذه الشروط يعد باطلًا قانونًا ومخالفًا للواقع.
قصور التكليف بالحضور أحد أسباب "فرار العدالة"
حدد القانون بيانات ورقة التكليف بالحضور بدقة في:
المادة (310): وتضمنت: اسم المتهم، محل إقامته، زمن الواقعة، وصف الجريمة، الدليل، وتاريخ الجلسة.
المادة (311): توجب على النيابة إعلان المتهم وإخطاره قبل الجلسة بثلاثة أيام.
المادة (312): يوجب الإعلان لشخص المتهم أو في محل إقامته، ولا يُعتد بالتكليف إلا إذا تم إعلانه وفق القانون.
فإذا لم تُسلَّم الورقة أصلًا أو سُلِّمت إلى جهة لا تعنيه، فلا يُنتج أي أثر قانوني، ولا يجوز وصفه بالفار.
هل الحجز على أموال الفار عقوبة أم وسيلة تبليغ؟
المادة (290): تجيز للمحكمة أن تأمر بالحجز على أموال الفار ومنعه من التصرف.
المادة (292): تُصرف من الأموال المحجوزة نفقة شهرية لمن كان يعولهم.
هذا الإجراء ليس عقوبة، بل وسيلة إجرائية هادفة لإشعاره بالقضية، وضمان مثوله للدفاع عن نفسه.
لكن الواقع العملي يُظهر أن المحاكم نادرًا ما تلجأ إليه، رغم أنه قد يكون أكثر عدالة من وصف الفرار الكيدي.
المقنن نفسه ساهم في جعل العدالة فارّة
المادة (315) فقرة (1): "يجب على أي متهم في جريمة أن يحضر المحاكمة بنفسه، ولا يُقبل الحضور بالوكالة إلا في قضايا الغرامات فقط".
في المقابل: المادة نفسها فقرة (2): "يجوز لبقية الخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم".
وهنا تتجلى المفارقة: في الوقت الذي يُجيز فيه القانون للمدعي المدني أن يُمثل بوكيل، يُجبر المتهم على الحضور بنفسه، حتى في القضايا البسيطة.
هذا تمييز صارخ بين الخصوم، يرهق المتهم ويجعل مثوله خطرًا عليه في ظل واقع الحبس الاحتياطي التعسفي.
الحبس الاحتياطي... حين يُفرّ المواطن من النيابة لا من العدالة
المادة (184): الحبس الاحتياطي لا يجوز إلا بعد استجواب أو فرار، بشرط وجود دلائل كافية، ووقوع الجريمة تحت عقوبة الحبس.
المادة (194): تجيز الإفراج بضمان أو بغير ضمان، إذا تعهد المتهم بالحضور.
لكن الواقع
النيابة تطلب الحبس فورًا دون استجواب كافٍ.
وتطالب بضمانات مشددة حتى مع وجود محل إقامة.
وترفض الإفراج في قضايا بسيطة.
النتيجة
يخشى المواطن من حضور النيابة حتى لو كان بريئًا، ليس من العدالة، بل من سوء استخدامها.
ختامًا
حين تُطلق السلطة وصف "الفار من وجه العدالة" على كل من لم يُكلف بالحضور، ولم يُمكَّن من الدفاع، ولم يهرب، فإن العدالة هي التي تُفرّ من وجهه لا العكس.
لا يجوز حرمان المتهم من حضور وكيله.
لا يجوز حبسه احتياطيًا دون مبرر جدي.
لا يصح وصفه بالفار دون إعلان صحيح.
العدالة تُبنى على ميزان القسط، لا على افتراض الذنب.
المصدر: قناة بوابة القانون والقضاء على تليغرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.