نجيب الوحيشي في خرقٍ للدستور ومخالفة للقانون وانعدام لمشروعية العمل الاداري جاء قرار رئيس هيئة التفتيش القضائي رقم (48) بتاريخ 5/11/2025 بتوزيع (83) شخص من خريجي دورات تأهيلية في العلوم الشرعية للتدريب في عدد من المحاكم. الأمر الذي يجعل هذا القرار فاقداً للمشروعية وفي مرمى دعوى الإلغاء لصدوره معتوراً بعيوب القرار الإداري كلها من عيب الغاية الي الاختصاص الي المصلحة والمحل، ويضر بمصلحة القضاء كمنظومة عدلية ويمس مراكز القضاة أعضاء السلطة القضائية، يجعل الصفة والمصلحة لنادي القضاة ومنتدى القاضيات وايضاً القضاة الذين اجبروا على (التدريب) في صياغة متن القرار على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء هذا القرار. صحيح أن هذا الخرق السافر والقرار الباطل كان قد أسس له تعديل قانون السلطة القضائية لعدد من مواده والصادر برقم (1) لسنة 1446ه بتاريخ 12/9/2024م، والذي لاقى جدلاً واسعاً ومعارضة كبيرة في الأوساط القانونية والقضائية انتهت الي وساطة مجلس القضاء بين نادي القضاة ونقابة المحامين كطرف مع المجلس السياسي كطرف آخر، خلص الي ترشيد تطبيق نص مواد التعديل وبالأخص المواد (97، 122) باعتبارهما خرقاً لقواعد التقاضي ومبادئ العدالة، في تطمين الي تجميد هذين النصيين ريثما تسنح فرصة لإعادة التعديل، الا أن قرار توزيع طالبي العلم مؤخراً أفصح عن تكشير السلطة الرئاسية لأنيابها ومضيها دون اكتراث الي تغيير وتحوير ملامح السلطة القضائية بالإحلال للكوادر القضائية العريقة، مضياً في تنفيذ خطة ورؤية رئيس اللجنة العدلية بالمجلس السياسي. ودونما اجحاف في النقد فان مبررات النقد لهذا القرار لصدوره عبثاً متجاهلاً جميع القواعد المرعية في مثل هكذا قرارات دون ظهور مبررات او حاجة ماسة او مصلحة عامة، وهو ما نشير اليها بإيجاز في النقاط التالية: – 1. مخالفة المستقر في النظام القضائي اليمني بشأن آلية دخول القضاء من عدم ولوج القضاء او نيل الولاية القضائية دون بوابة المعهد العالي للقضاء، والذي أكدته قانون المعهد العالي رقم (34) لسنة 2008م، والحكم الدستوري الشهير في عدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية الصادر برقم (20/23) بتاريخ 26/5/2013م. 2. مخالفة الحكمة والتفسير المقاصدي لنص المادة (57) مكرر من التعديل 2024م، والتي يستنتج من صياغتها التضييق في التطبيق بفدر الاحتياج الذي لا يمكن مواكبته في الموجود – مثل ما تم اثناء انشاء محاكم تجارية 2في العام 2003م- تم الاستعانة بأساتذة القانون التجاري من الجامعات وتعينهم قضاة مثل د. احمد عبدالقادر الحاج و د. محمد سالم حربه و د. غازي شايف الاغبري وغيرهم. 3. مخالفة قانون السلطة القضائية ولائحة مجلس القضاء واللائحة التنظيمية لهيئة التفتيش القضائي، من حيث افتئات رئيس الهيئة على سلطة واختصاص رئيس المجلس، بالإضافة الي مخالفة الإجراءات في توزيع أعضاء غرباء عن سلطة القضاء. 4. مخالفة مبدأ الفرص المتساوية في الإعلان عن دورات تأهيله لطلبة العلم الشرعي للالتحاق بمعهد العالي للقضاء في تأهيل تخصصي للتوزيع على قضاء الصلح او النيابة او التنفيذ …الخ مثله مثل ما تم بشأن دورات تأهيل أعضاء النيابة في برنامج الدبلوم الجنائي الأول والثاني. 5. مخالفة العقل والمنطق وغياب الشفافية والنزاهة في طريقة الاختيار لوظائف حساسة في النظام القضائي بعدم تحري الشروط الضرورية التي تمثل الحد الأدنى من الشروط المرعية في الوظائف القضائية …الخ. والي ما هنالك من المخالفات والخروقات وأوجه البطلان التي ينعى بها على هذا القرار، فان الواجب يقتضي التصدي له وعدم تمريره مرور الكرام من خلال اتخاذ إجراءات فردية وجماعية إدارية وقضائية، نقترح منها على سبيل المثال الأتي:- 1- رفض تطبيق القرار من قبل من أقحم اسمه كقاضي (مدرب) بعدم استقبال المتدرب ورفض التدريب او التعامل لعدم مشروعية القرار والاخلال بمبادئ وخصوصيات القضاء والخصومة القضائية. 2- رفع دعوى الغاء أمام القضاء الإداري من ذوي المصلحة سواء نادي ومنتدى القاضيات او القضاة المذكورين في القرار ك (مدرب). 3- تقديم اعتراض من عدد من أعضاء مجلس القضاء مثل النائب العام او الثلاثة الأعضاء او رئيس المحكمة العليا ليطلب من رئيس المجلس سحب القرار بصفته الجهة الرئاسية المشرفة على هيئة التفتيش القضائي. وهنا ندعو الأستاذ رئيس مجلس القضاء الي انهاء هذا العبث بحكمته التي عهدناها وسحب القرار وتصحيح المسار فيما يتطلبه تأهيل اشخاص مناسبين لتولي مناصب محاكم الصلح المزمع تشكيلها وبطريقة لا تجافي الواقع والمستقر من خلال التأهيل عبر البوابة القانونية في المعهد العالي للقضاء. والله ولي الهداية والتوفيق.